responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 109


ورفع الستر عنها ففيه وجهان ، والأقوى جواز التأخير .
ومن الأعذار ما لو أخر وقال : إني لم أعلم بولادتها وكان ذلك بحيث يمكن توجه تلك الدعوى على حقه وذلك مما يختلف باختلاف المحال قربا وبعدا .
ومثله ما لو قال : لم أصدق المخبر حيث إن مخبره فاسق أو صبي فيصدق بيمينه في هذا العذر ، وإن أخبره عدلان لم يعذر فإنهما مصدقان شرعا ، ولو أخبره من تقبل شهادته وأنثى ففيه وجهان :
( أحدهما ) أنه يصدق ويعذر لأنه أخبره بمن لا يثبت بشهادته الحق .
( والثاني ) أنه لا يصدق ويسقط حقه لأن روايته مقبولة ، وسبيل هذا الخبر سبيل المخبر لا سبيل الشهادة . ولو قال : عرفت الولادة ولم أكن أعلم أن لي حق النفي فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل ، وإن أمكن بأن كان حديث العهد بالاسلام أو ناشئا في البوادي البعيدة عن أهل الشرع قيل : وإن كان من العوام الناشئين من بلاد الاسلام فوجهان أجودهما القول بيمينه مع إمكان صدقه .
< فهرس الموضوعات > إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه < / فهرس الموضوعات > الثالث : إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر ، وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر ولا لعان عليه وعليها مائة سوط وفاقا للشيخ في النهاية ، وخالف في المبسوط ونفى إثبات الدخول بالخلوة ولا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به . واختار هذا القول ابن إدريس والمحقق والعلامة .
ومستند القول الأول صحيحة علي بن جعفر وخبره [1] كما في كتاب التهذيب



[1] التهذيب ج 8 ص 193 ح 36 وفيه " قال : إن قامت " ، بحار الأنوار ج 10 ص 262 وفيه " فادعت أنها حامل منه ما حالها ؟ " ، قرب الإسناد ص 110 وفيه " فادعت أنها حامل ما حالها ؟ قال : إذا قامت البينة " ، الوسائل ج 15 ص 590 ب 2 ح 1 وفيه " فقال : إن قامت " .

109

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست