responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 237


وبعضها بلفظ " العبد " وفي إطلاق كل من اللفظين على آخر في أماكن متعددة دالة على أنهما مترادفان ، وأنه في مقام التعميم والكلية يعتبر فيه تغليب الذكر على الأنثى ، فالأمة داخلة على التقديرين ، والفرق تحكم وإن كان العموم في المملوك أظهر وأشهر .
واعلم أن المتأخرين اختلفوا في تعدي هذا الحكم من النذر الوصية بالملك إلى النذر بالصدقة بالمال القديم ، وكذلك في الاقرار وإبراء كل غريم قديم ونحو ذلك ، لشبهة أن القديم من الحقائق الشرعية في ذلك القدر فيتعدى معتضدا بتعليل الرواية واستدلالها بقوله " حتى عاد كالعرجون القديم " فإنه يقتضي ثبوت القدم بالمدة المذكورة مطلقا ومن معارضة اللغة والعرف ومنع تخصيصه شرعا لضعف المستند العاجز عن إثبات الحقائق الشرعية وقصر الاجماع المدعى لو تم على مورده ، وهذا هو الأقوى .
ولو قصر الجميع عن ستة أشهر ففي عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد ، وبطلان النذر وجهان ، وعلى الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان أيضا ، والأقوى الرجوع في غير موضع النصوص والوفاق المدعى من العرف ، فإن لم يدل على اتصاف شئ من متعلق النذر بالقدم بطل اتباعا للنصوص المخرجة هذا اللفظ عن حقيقته اللغوية والعرفية إلى الحقيقة الشرعية ، وهو قصره على المماليك من عبد أو أمة في النذور والوصية ، وفيما سواها فليس إلا القواعد اللغوية والعرفية .
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه < / فهرس الموضوعات > السادسة : لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحل النذر واليمين وإن عادت له بملك مستأنف كما هو مجمع عليه بين الإصحاب .
وأما المستند في ذلك من الأخبار فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [1]



[1] التهذيب ج 8 ص 226 ح 47 ، الوسائل ج 16 ص 71 ب 59 ح 1 وفيهما " عن " محمد - عن ملكه " مع اختلاف يسير .

237

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست