responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 77


معتكفة برضائه . ولو تجددت أعذارها في إثناء العدة قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة كذلك إلا الحيض والمراد بانقطاعها عدم احتسابها من المدة ، فإذا زال ذلك العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر . ووجهه أن الحق لها والعذر من قبلها ومدة التربص حق له فلا يحتسب له منها ما لا يقدر على الفئة فيها ، وإنما استثني من ذلك الحيض حيث إنه لا يقطعها إجماعا لأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر لتكرره في كل شهر غالبا ، والأكثر لا يفرقون بينه وبين غيره في عدم قطع الاستدامة لقيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر وهو في حكم العاجز ، وهذا أقوى من أعذار الرجل ، فلا يقطع المدة ابتداء ولا استدامة إجماعا لاطلاق النصوص في الانتظار أربعة أشهر من غير استفصال لأن حق المهلة له والعذر منه ، وكذا لا يمنع المرافعة له لو اتفقت على رأس المدة فيؤمر بفئة العاجز أو الطلاق كما تقدم ، وسيجئ أيضا .
< فهرس الموضوعات > لو جن المؤلي بعد ضرب المدة < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا ، فإذا انقضت المدة والجنون باق لم يرافع ولم يكلف بأحد الأمرين لارتفاع القلم عنه بل يتربص به حتى يفيق ثم يحكم عليه بذلك ، بخلاف ما لو انقضت المدة وبه عذر آخر غيره لا يرفع التكليف كالمرض فإنه يؤمر بفئة العاجز إذا انقضت المدة وهو محرم ألزمه نفسه ألزم بفئة المعذور ، وكذا لو اتفق صائما ، ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم ، وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض لكنه لا يلزم بالوطء المحرم وإن أثم بفعله من نفسه وحصلت له الفئة لحصول الغرض سواء وافقته على ذلك أم أكرهها ، ولا يجوز له موافقته لأنها معاونة على العدوان المنهي عنه ، واحتمل بعضهم جوازه لها لأنه ليس محرما من طرفها ، ومثله ما لو مكنت المسافرة ومن طهرت من حيضها في أثناء النهار للصائم ، ولو ارتد لاعن فطرة احتسب زمان الردة عليه وفاقا للمحقق وجماعة لتمكنه من الوطء بالرجوع إلى الاسلام فهي ليست عذرا ، خلافا للشيخ وجماعة لجريانها إلى البينونة فليست

77

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست