responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 229


التوأمين معا .
< فهرس الموضوعات > الثالث : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال نعم < / فهرس الموضوعات > الثالث : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال :
نعم لم ينعتق بهذا الاقرار إلا من سبق عتقه وإن كان ظاهر الصيغة العموم .
والأصل في هذه المسألة موثقة سماعة [1] كما رواه شيخ التهذيبين " قال :
سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم أيجب العتق للأربعة حينئذ جميعهم ؟
أو هو للثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق " .
وقد رواها الصدوق [2] أيضا من الموثق ، وهي مستند المشهور .
والظاهر أن مرادهم لا ينعتق في نفس الأمر إلا من سبق عتقه لأن قوله " نعم " في جواب ذلك السؤال لا يكفي في حصول العتق . أما في الظاهر فالحكم مشكل لأنه يجب عليه الحكم بعتق الجميع لأن قوله " نعم " عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم ، فيفيد الاقرار بعتق جميع عبيده .
ويمكن أن يكون الاستفهام عن عبيده الذي سمع المستفهم بعتقهم فتكون الإضافة عمدية فيلغى العموم عنها ، فلا يدخل في الظاهر والواقع إلا من أجرى العتق عليهم لأن الاقرار إنما يجري على الظواهر عموما وخصوصا حيث يجرد عن القرينة وإلا فعند وجودها فلا يحكم إلا بما دلت عليه .
وبهذا اندفع ما أورده ثاني الشهيدين في المسالك من البحث والاشكال حيث قال : وفي هذا الحكم بحث ، وفيه على إطلاقه إشكال ، لأن الحكم إن كان جاريا على ما في نفس الأمر من دون أن يعتبر لفظه إقرارا بالعتق ظاهرا فالحكم كذلك ، ولا فرق فيه بين كون من أعتقهم بالغين حد الكثرة أو عدمه ، فلو كان قد أعتق واحدا منهم وعين بذلك لم يعتق سوى من كان قد أعتقه ، لأن الاقرار ليس من الأسباب



[1] التهذيب ج 8 ص 226 ح 46 ، الوسائل ج 16 ص 70 ب 58 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الفقيه ج 3 ص 68 ح 12 .

229

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست