responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 392


على من شاء منهما ، وهو دليل على ذلك أيضا لأن هذا الشرط فاسد على مذهبنا لمنافاته للضمان ، لأن الضمان ناقل للمال من ذمة إلى ذمة ، وعليه إجماع أصحابنا ، وكثيرا ما تقع لهم مثل هذه الغفلات عند مجاراتهم العامة في المسائل .
< فهرس الموضوعات > السابعة : لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل < / فهرس الموضوعات > السابعة : لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير لأنه دين مؤجل ، فلا يتحتم عليه قبوله قبل حضور أجله كما تقرر في الديون ، ويجوز أن يتعلق بالتأخير غرض صحيح لا يتم بدونه فيجب الوفاء له به لاشتراطه ذلك في العقد ، وهذا هو المشهور بين علمائنا .
وخالف الإسكافي في مختصره الأحمدي فأوجب على مولاه القبول قبل الأجل ، لكن لا مطلقا بل في موضع واحد ، وهو ما إذا كان المكاتب مريضا ووصى بوصايا وأقر بديون وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع لأن في امتناعه إبطال لاقراره ووصيته .
ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول مطلقا حيث لا ضرر عليه لأن الأجل حق من عليه الدين فإذا أسقطه سقط ، وهو ممنوع ، فإن الحق مشترك بينهما .
والأخبار الواردة في هذه المسألة معتبرة إسحاق بن عمار [1] عن الصادق عن أبيه عليهما السلام " قال : إن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة ، فجئته بالمال ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي ، فدعاه علي عليه السلام فقال : صدق ، فقال له : ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه ؟ قال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض بذلك إلى ميراثه ، فقال علي عليه السلام : أنت أحق بشرطك " .
وصحيح أبي الصباح الكناني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في المكاتب يؤدي نصف



[1] التهذيب ج 8 ص 273 ح 31 ، الوسائل ج 16 ص 117 ب 17 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . التهذيب ج 8 ص 271 ح 22 ، الوسائل ج 16 ص 116 ب 17 ح 1 .

392

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست