responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 425


ذلك المكاتب يستعين به في أداء النجوم لأنه بمنزلة العبد المملوك ، ولو مرض أو عجز أنفق عليه المكاتب لأنه من صلاح ملكه ، وليس هذا كالانفاق على أقاربه الأحرار ، حيث يمنع منه لأن ذلك مبني على المواساة .
والمحقق - قدس سره - في الشرايع قد تردد في استرقاق القريب ، ووجه التردد ما ذكر سابقا ومن تشبثه بالحرية ، وهذان الوجهان يجريان في ملك ولده ، وهذا وجه يضعف لم يذكره غيره في المسألة احتمالا ، فضلا عن القطع به والوجه القطع بتبعيته له في الاسترقاق والانعتاق .
< فهرس الموضوعات > التاسعة والعشرون : لو جنى المكاتب على مواليه عمدا < / فهرس الموضوعات > التاسعة والعشرون : إذا جنى المكاتب على مواليه عمدا ، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث ، فإن اقتص بطلت الكتابة كما لو مات ، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال تعلق الواجب بما في يده لأن حكم المولى مع المكاتب في جميع المعاملات كالأجنبي مع الأجنبي فكذلك يكون في الجناية .
وأما [ هل ] يلزم المكاتب الأرش فيه بالغا ما بلغ أو الأقل منه ومن قيمته ؟
ففيه قولان : من عموم قوله عليه السلام [1] " لا يجني الجاني على أكثر من نفسه " فلو طولب بأزيد من جنايته لم يجبر على أكثر من نفسه ، ومن أنه كالحر في المطالبة ما دامت المكاتبة باقية خصوصا بالنسبة إلى المولى لأن رقة يمنع استحقاق المولى بمكاتبته لمال الجناية فلا يعتبر فيه مناسبة الحر ولم يكن الحكم باستحقاق المولى الأرش ، وهو ظاهر اختيار المحقق في الشرايع حيث أطلق الأرش ، والأقوى الأول .
ثم إذا وفي ما في يده بالأرش ومال الكتابة معا فقد وفي الحقين وعتق وإن قصر عنهما أو لم يكن في يده شئ وعجزه المولى وسقط الأرش إذ لا يثبت للمولى على مملوكه دين ، بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي فإن الأرش يكون متعلقا برقبته .
ولو أعتق المولى المكاتب بدون المكاتبة بعد جنايته أو أبر أمن النجوم فإن لم يكن



[1] التهذيب ج 10 ص 182 ح 9 ، الوسائل ج 19 ص 61 ب 33 ح 10 .

425

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست