responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 432


وإذا عفا المكاتب عن المال ولم يصحح عفوه على ما فضل ثم عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه أم لا ؟ قولان ، أصحهما نعم لأن عفوه وقع لاغيا . ووجه العدم أن المانع كان حق غيره وقد زال كما لو عمد إلى ما غيره فباعه فضولا ثم ملكه ، وهنا أولى بالصحة لأن الأرش ملكه ، فأشبه حينئذ تصرف المفلس من الحجر .
ولو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص جزما ، ولو كانت الجناية خطأ لم يثبت له عبده مال .
وإذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد الاقتصاص فللمولى منعه ، فلو كان خطأ فأراد الأرش كان له ولم يملك المولى منعه لأنه بمنزلة الاكتساب ، ولو أراد إبراء توقف على رضا السيد - و هذا قول الشيخ في المبسوط - لبقاء الرقية المقتضية للسلطنة وكونه تصرفا ليس باكتساب وإلا تعين عليه . وضعف بأن ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى لورود الدليل فيه . واستوجه شهيد المسالك وقوى القول بجوازه لعموم آية القصاص وانقطاع سلطنة المولى عنه .
< فهرس الموضوعات > الثانية والثلاثون : ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى < / فهرس الموضوعات > الثانية والثلاثون : [1] حيث إنه قد ثبت كون الكتابة لازمة من جهة المولى فليس له التصرف في رقبته ومنفعته ، لا تصح وصيته به كما لا يصح بيعه ، كما لا تصح الوصية بعبد غيره . نعم لو قال في وصيته : إن عجز مكاتبي هذا وعاد إلى الرق بعجزه فقد أوصيت به لفلان صح ، كما لو أوصى بثمرة نخلته وحمل جاريته المتجددين بعد الوصية ، ثم إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم الشرعي كما في المجني عليه ، ويحتمل تقديم الوارث لأن الوصية له مشروطة بفسخ مكاتبته ولم يحصل الشرط ، هذا كله حيث تكون الوصية معلقة على فسخ كتابته مطلقا .
أما لو قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه حالة حياته ، وجعل



[1] لا يخفى أن ما أفاده في هذه المسألة إلى قوله " ويحتمل الفرق لأن الجاهل . . . " - آخر الصفحة القادمة - هو نفس ما ذكره في المسألة الثلاثين مع اختلاف في بعض الألفاظ .

432

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست