responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 260


وصحيحة منصور بن حازم [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما ، فشهد بعض ورثته أنه حر ، قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، وليستسعى فيما كان لغيره من الورثة " .
وخبر منصور [2] أيضا كما في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل مات وترك عبدا ، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة " .
وكذلك خبره [3] المروي في الكافي ومرسلته [4] المروية في الكافي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل مات وترك مملوكا ، فشهد بعض ورثته أنه حر ، فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة " .
وسيأتي تتمة المسألة في الاقرار .
< فهرس الموضوعات > الفائدة الثالثة : من أعتق عبدا وعلى العبد دين < / فهرس الموضوعات > الثالثة : إن من أعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد إلا أن يكون قد استدانه لمولاه أو أذن له بالتجارة واستدان فيها بإذنه .
كما تضمنته روايتا ظريف بياع الأكفان كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام لقوله في الأولى [5] " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ، فقال أبو عبد الله



[1] التهذيب ج 8 ص 246 ح 122 ، الوسائل ج 16 ص 66 ب 52 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الفقيه ج 4 ص 170 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 1 .
[3] الكافي ج 7 ص 42 ح 1 .
[4] الكافي ج 7 ص 43 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 402 ب 26 ح 4 وفيهما " وترك غلاما مملوكا " .
[5] التهذيب ج 6 ص 196 ح 56 ، الوسائل ج 13 ص 118 ب 31 ح 2 وفيهما " مال الناس " .

260

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست