responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 340


أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها لا ، وكذا وكذا ؟ فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام ، فأجازا ذلك لها " .
وصحيحة علي بن جعفر [1] وروايته اللتان تقدمتا عن أخيه موسى عليه السلام " قال :
سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهلوهما تسائله : أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم هو جائز " .
وكذلك في خبر محمد بن جمهور [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في قضية فاطمة بنت أسد عندما اعتقل لسانها ، فجعلت تؤمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء ، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها ، وكان من وصيتها أن أمرت بعتق خادمها " .
وبالجملة : فالأخبار بهذا المعنى مستفيضة وهو موضع وفاق ، ولو فهم المملوك ذلك منه خاصة ترتب حكم التدبير فيما بينه وبين الله تعالى ، كما لو وقع التدبير من الصحيح بينه وبين عبده بغير إشهاد أحد ، ولو أنكر بعد ذلك فكانكار الصحيح وهل يعد رجوعا ؟ فيه قولان ، وستجئ الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه ، وقد خالف بعض العامة فمنع من رجوعه بالإشارة وجوز تدبيره بها بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل ، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول فلا يزيد الفرح على أصله .
< فهرس الموضوعات > العاشر : في بيان حقيقة التدبير < / فهرس الموضوعات > العاشر : قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب ؟ أهو من الوصية أم من العتق أم خارج عنهما وإن ناسبهما من وجوه مخصوصة ؟ وعلى كل تقدير فالمشهور بينهم أنه عتق لكن يصح الرجوع فيه ما دام حيا كالوصية .
واضطرب كلام المحقق هنا في شرايعه فتارة جعله بصفة الوصية وليس بوصية حقيقية ، وفي صدر كتاب التدبير في مقام التعريف له ما هو صريح في ذلك .



[1] قرب الإسناد ص 119 ، الوسائل ج 13 ص 437 ب 49 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الكافي ج 1 ص 453 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 438 ب 49 ح 3 .

340

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست