نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)
حيث قال في جميعها : ولا المجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " هكذا أفتى به ابن الجنيد وتبعه محدث الوسائل ، والمشهور على رده ، حيث إن اللعان ليس بشهادة على الحقيقة فتتوجه التقية في هذه الأخبار كما سمعت سابقا . السابع : يثبت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة لبراءة ساحته من المقذوف به لملاعنة أمه إياه ودرئها العذاب عنها بذلك . ويدل عليه من النصوص بالخصوص مرسلة الحسن بن محبوب [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في قاذف اللقيط : بحد ويحد قاذف ابن الملاعنة " . < فهرس الموضوعات > تتمة : يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتق < / فهرس الموضوعات > تتمة يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا لمن أمر بشهادته ، لما رواه محمد بن الحسن الطوسي [2] في مجالسه عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإن ذلك مجلس تنفر منه الملائكة ، ثم قال : اللهم لا تجعل إلي منهما مساغا ، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الأرض فسادا " . ولحبس جري القلم في تتمة هذا المجلد الأتم من مجلدات شيخنا الأفخم وهو المجلد العاشر [3] من كتابه الموسوم بالحدائق الناضرة ، متعه الله بثمارها في الجنان ، وأسبل عليه رواشحها الماطرة في السر والعيان ، ونسأل الله سبحانه أن يوقفنا لاتمام مجلداتها القاصرة وأن ينجيها من العيوب والنقصان ، وأن يعاملنا بالامداد من ألطافه ما يكون لنا وسيلة في البيان والتبيان ، إنه كريم منان ، وعوائده الفضل والاحسان .
[1] التهذيب ج 8 ص 191 ح 28 ، الوسائل ج 15 ص 609 ب 16 ح 1 وفيهما " يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة " . [2] أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 311 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 15 ص 611 ب 19 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . [3] حسب تجزئه صاحب الحدائق - قدس سره - .
161
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 161