responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 404


لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة لأن عقد الكتابة قابل للشروط السائغة كنظائره من عقود المعاوضات ، فيشمله عموم الصحاح المسلمة والمعتبرة من النبوية وغيرها في قولهم " المؤمنون عند شروطهم " فيلزم الوفاء بما يشترطانه ما لم يكن مخالفا للمشروع ، وقد تقدم عن قريب أن له شرطه ، وكذلك قد تقدم في خبر إسحاق بن عمار [1] عن جعفر عن أبيه عليهما السلام حيث قال في آخره " أنت أحق بشرطك " .
وأما عدم لزومه إذا خالف الكتاب أو السنة فللأخبار الدالة على جهة العموم وهي كثيرة ، وقد تقدم منها جملة في البيوع والنكاح .
ويدل عليه في المكاتبة بالخصوص خبر عمر و [2] صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والتهذيب والفقيه " في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك " .
فلو شرط عليه عملا مخصوصا زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء والاكتساب على وجه معين أو في مكان معين ونحو ذلك صح ، ولو شرط عليه الوطء وعدم التكسب أو كان الولد المتجدد رقا ونحو ذلك بطل الشرط . وهل يبطل العقد ببطلانه ؟ فيه خلاف ، والأقوى عدم البطلان لما سمعت من الأخبار فيما سبق واستوجه الشهيدان وجماعة من متأخري المتأخرين تبعية العقد له في الفساد كنظائره من الشروط الفاسدة في العقد الصحيح ، لولاها والأخبار الواردة بأيدينا لا تساعدهم .
< فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : في حكم حمل الأمة المكاتبة < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : لا يدخل الحمل في كتابة أمة ، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان أولادها كحكمها فينعتق منهم بحسابها ، ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا ، ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ، فإن مات وعليها شئ



[1] التهذيب ج 8 ص 273 ح 31 ، الوسائل ج 16 ص 117 ب 17 ح 2 .
[2] الكافي ج 7 ص 151 ح 2 وفيه " عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه " ، الفقيه ج 3 ص 78 ح 22 ، التهذيب ج 8 ص 270 ح 16 ، الوسائل ج 16 ص 115 ب 15 ح 1 .

404

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست