نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 256
والثاني : أن يكون جاهلا وأمره المالك ، ولا إشكال في أنه لا يضمن في هاتين الصورتين قطعا . والثالث : أن يكون عالما ونهاه المالك ، فيحتمل هنا الضمان لأن المتلف من أوجد السبب الموجب للتلف لا من جعله سببا ، ولا يوصف بالقبح هنا بل إنما يوصف مع وجود التلف به ، فإن من ألقى الغير إلى النار لا توصف بسببيته النار بالقبح هنا بل إنما يوصف الالقاء به وهو فعل الملقي ، ولأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحصل التلف بسببه فيضمن ، ويحتمل عدمه لأن سبب العتق النذر ، والحل ليس عقلا ولا شرعا بنفسه ، وأن المالك يحصل له بعتقه الثواب الدائم ، ولو ضمنه الغير لحصل للمالك العوض وزال ما بإزاء المال ، وليس كذلك . الرابع : أن يكون جاهلا ونهاه المالك ، والاشكال كما تقدم ، وجاهل الحكم لا يعذر في حقوق الآدميين . الخامس : أن يكون عالما ولا توجه أمر المالك ولا نهيه ، والاشكال كما تقدم ، والضمان في الأولين أقوى . السادس : أن يكون جاهلا ولا يأمر به ولا ينهاه ، ووجه الاشكال ما تقدم . < فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن أخرجت واحدة بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدد لها بعد الاعتاق ، فهو حر بالنص والاجماع إن كان متولدا من حر ، وإن كان سابقا على الاعتاق فهو موضع خلاف ، فالمشهور أنه لا يتحرر بتحرر أمه ، وهو حمل كما سيجئ . والشيخ في كتابي الأخبار والنهاية على تحرره بتحرر أمه إذا كان حملا كما في خبر السكوني وخبر الجعفريات ، وسيأتي ذكرهما في الفروع الآتية . وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي لذينك الخبرين ولأنه بمنزلة الجزء منها ، وإنما أخرجت بالقرعة لأن كل واحدة منهن ثلث التركة ، فلو كن مختلفات في القيمة أخرج الثلث خاصة ولو كان جزء من واحدة ، فما زادوا على تقدير
256
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 256