responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 46


ناقلا عليه الوفاق لبقاء الزوجية ، ويحتسب زمان العدة من زمان التربص كما ذكره في المبسوط والخلاف والشرايع ، وإنما يتم إن كان ابتداؤها من اليمين - كما هو أحد القولين في المسألة - فإنه إذا كانت من المرافعة لم يتصور إذا لم تستحق الاستمتاع بدون المراجعة فلا يحتسب مدة العدة منها كما أفتى به في التحرير ، وسيجئ تحقيق هذا الحكم في أحكام الايلاء المتفرعة على أركانه .
وكذا لو طلق رجعيا بعد الايلاء ثم راجع فيحتسب زمان العدة من المدة إن ابتدأت المدة من اليمين أو رفعت أمرها قبل الطلاق ، ويقع عند جماعة من علمائنا من المظاهر فإنه أولى من المطلق لتمام الزوجية ، وعند هؤلاء يقع الظهار من المولى أيضا ، وقد تكلموا على المسألة في الايلاء وتركوها في الظهار ، وقد سمعت الخبرين المرويين عن علي عليه السلام كما في الفقيه والجعفريات ، وقد تقدم الكلام عليهما إلا أنه قبل الوقوف على كلامهم في الايلاء . وسنذكره إن شاء الله تعالى في الفروع الآتية .
< فهرس الموضوعات > الركن الثاني : المحلوف عليه < / فهرس الموضوعات > الثاني في المحلوف عليه :
ويدخل فيه المولى منها وهو ترك جماع زوجته الدائمة قبلا للاضرار أكثر من أربعة أشهر أو مطلقا ، وسيجئ بيان فائدة هذه القيود في هذا الفصل ، ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع بها على الأقوى . وقد تقدم الكلام في نكاح المتعة ولا بالموطوءة بالملك وكذلك المحللة له من الإماء .
ويدل على اعتبار هذه الشروط قوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم " [1] لأن المتبادر من النساء الدائمات ولتخصيصها بقوله " فإن عزموا الطلاق " بعد قوله " للذين يؤلون من نسائهم " وللأخبار المفسرة للايلاء في الآية وغيرها .
ففي صحيحة أبي بصير [2] كما في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الايلاء



[1] سورة البقرة - آية 226 .
[2] تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 .

46

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست