responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 443


قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أم ولد " .
وخبر أبي البختري [1] كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " قال : إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت " .
< فهرس الموضوعات > السابعة : لو مات مولى أم الولد وولدها حي < / فهرس الموضوعات > السابعة : إذا مات مولى أم الولد وولدها حي وكان ولدها وارث أبيه وترك ما يقوم حصته بثمن أمه جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي .
وظاهر الأصحاب في أكثر مؤلفاتهم القطع بهذا الحكم من غير فرق بين كون ولدها صغيرا أو كبيرا ، ولا يتوقف عتقها على عتق ولدها بصيغة مستقلة بعد بلوغه أو تميزه وكونه يحسن الصيغة ، نظرا إلى الاطلاق في كثير من الأخبار .
وذهب الصدوق في المقنع ووالده في الرسالة التي عملها لابنه أنه إذا كان صغيرا قومت عليه وحسب ثمنها من ميراثه ، ولا تنعتق بمجرد ذلك التقويم بل تبقي ملكا لولدها إلى أن يبلغ فيكون هو الذي يعتقها ، فإن مات ولدها قبل البلوغ ورثها وارثه .
واختار هذا المذهب شيخنا صاحب كتاب الأحياء ، وتردد شيخنا صاحب كتاب الحدائق في هذا الحكم من أصله لتعارض المشهور وهذه الأدلة الناطقة بذلك .
والأقوى ما اختاره شيخنا صاحب الأحياء وقبله الصدوقان لأن الأدلة الدالة على ذلك التفصيل أصح سندا وأكثر عددا ، مع أن عارضها ضعيف الأسناد مطلقا في المراد بمعزل عن التنصيص قابل للتقييد والتخصيص ، أسانيده غير نقية قابل للحمل على التقية لا جماع العامة عليه . وها أنا أسوق لك الأخبار من الطرفين لينكشف لك الحق من القولين ، وإن كان القول المشهور كاد أن يكون إجماعيا حيث إن الأكثر لم يتعرضوا لما نقلناه عن الصدوقين .



[1] قرب الإسناد ص 74 ، الوسائل ج 16 ص 125 ب 3 ح 2 .

443

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست