responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 30


ذكره وهو نائم لم تفعل حراما .
ومبنى هذا الخلاف على المراد من المسيس في الآية والرواية لأن المسيس لغة شامل لسائر الاستمتاعات حقيقة لأنه تلاقي الأبدان ، والأصل بقاؤه على ما كان لأن الأصل عدم النقل والاشتراك ، ومن قال باختصاصه بالجماع فقد تمسك بأن المسيس يطلق على الوطء في قوله تعالى " من قبل أن تمسوهن " والأصل في الاطلاق الحقيقة واجب باستلزامه النقل أو الاشتراك ، إذ لا خلاف في عموم معناه لغة ، فجاز استعماله في بعض أفراده مجازا ، والمجاز خير منهما كما تقرر في محله ، وكثيرا ما يعدل في القرآن عما يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك ولأن مقتضى تشبيهها بالأم كون تحريمها على حد تحريمها إلى أن يكفر وهو متناول لغير الوطء من ضروبه ، ويشكل بأن ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة والآية لا تدل عليه . وظاهر بعض الأصحاب أنه غير محرم لعدم الدليل عليه ، وأن الكلام فيما يدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع ، وبأنها لم تخرج عن ملكه الاستمتاع بالظهار فأشبه الصوم والحيض ، فاستصحاب الحمل فيما عدا موضع الوفاق هو الوجه .
واعلم أن تحريم المرأة شرعا تارة تختص بالوطء كحالة الحيض والصوم وتارة يعم كحالة الاحرام والاعتكاف وتارة يقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراء والظهار واستمتاع المالك بالجارية المرهونة ، ومن قسم العموم الاستمتاع بالمعتدة والمرتدة والأمة المزوجة بغير المالك بالنسبة إليه والمعتدة عن وطء الشبهة ، ويلحق في الصوم النظر واللمس لمن يخشى الانزال بالوطء في التحريم .
< فهرس الموضوعات > لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث < / فهرس الموضوعات > الثامن : إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور ، وقيل : لا بدل لها في الظهار ، وهو أحد أقوال الشيخ الثلاثة ، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد ، فعند تعذر الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها ، وسيجئ دليل

30

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست