responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 138


والوسيلة بكونه عن العامة ، وزاد في المبسوط أنه يجوز عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم لا يجوز ، وهو مشعر بالاتفاق ، مع أنه قال قبل ذلك : اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه . وقال أيضا : اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره ، والمراد بالحاكم الإمام وخلفاؤه ، فيعم الفقهاء في الغيبة وبمن تراضيا عليه من الفقيه في الغيبة إذ لا يجوز عند كل من تراضيا عنده إلا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه . وجعلهما في المختلف قولين واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه ، وتردد في التحرير .
وبالجملة : فينبغي القول بصحة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة لأنه المنصوب من قبل الإمام للأحكام والحوادث والحدود وأخذ الحقوق لعموم النصوص من الكتاب والسنة ، والوالي بل الإمام له ، على أن خبري الإمام بالتعريف من النصوصية في امتناعه من غيره بل الظاهر العدم ، فيثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند مستكمل الشرائط في زمن الحضور وإن لم يكن منصوبا لجعله له حاكما فيلزمان بحكمه ولا يعتبر رضاهما بعد الحكم ، وسيجئ تحقيق هذه المسألة في أحكام القضاء .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في كيفية وقوع اللعان ، والأمور السبع المعتبرة فيه < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الكيفية :
وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها به ، مع تعيينها بحيث تتميز عن الغير بالإشارة إن كانت حاضرة وبالأوصاف مع الغيبة إن كان اللعان للقذف . وإن كان لنفي الولد خاصة فليقل في أن هذا الولد ليس مني وإن جمع بينهما ، ثم يعظه الحاكم ويخوفه من لعنة الله إذا تمت الأربع ويقول له : إن كان حملك على ما قلت غيره أو سبب فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة ، ثم يقول له : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قال ذلك انتفى عنه

138

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست