responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > الثانية : لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب < / فهرس الموضوعات > الثانية : لو ملك الرجل من جهة الرضاع وكذا المرأة ، من ينعتق عليهما بالنسب ؟ هل ينعتق عليهما ؟ فيه روايتان ، بل قولان ناشئان عن اختلاف الروايات ، أشهر هما ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلا ابن إدريس على الانعتاق كالنسب للروايات الآتي ذكرها ولما تقدم . وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق .
والروايات الدالة على المذهب الأول مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته ، هل يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ " .
وصحيحة الحلبي [2] عنه عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه " .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث قال :
وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة ، أو قال :
يعتقونه وهم له كارهون " .
ومثلها روايته [4] كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام .
وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان [5] جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه " .



[1] التهذيب ج 8 ص 244 ح 113 ، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 3 وفيهما " تفطمه يحل لها بيعه فذهبت اكتبه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أوليس مثل هذا يكتب " .
[2] التهذيب ج 8 ص 243 ح 111 ، الوسائل ج 13 ص 29 ب 4 ح 3 وفيهما " عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " .
[3] التهذيب ج 8 ص 240 ح 99 ، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 2 .
[4] الكافي ج 6 ص 178 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 14 ب 8 ح 2 .
[5] الكافي ج 6 ص 178 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 13 ب 8 ح 1 .

305

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست