responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 338


يجعل للورثة الثلثان ؟ يحتمله لعدم الفائدة في حبسه عنهم إن نقل بقبول توبته ، وإلا فالفائدة محتملة لتجدد مال آخر له على تقدير التوبة . أطلق الشيخ في المبسوط القول ببقاء التدبير مع الارتداد ، والأشهر التفصيل ، وإن كان ما اختاره شيخ المبسوط متجها لما ثبت في الأخبار من قبول توبته فيما بينه وبين الله . وربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة تنزيلا له منزلة الموت ، ولهذا تعتد امرأته وتقسم تركته وننفذ وصاياه ، وهو بعيد .
ولو ارتد قبل التدبير ثم دبر صح تدبيره إن كان ارتداده لا عن فطرة ، وأطلق الشيخ - رحمه الله - الجواز ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ، وهو في الفطري مشكل لانتقال أمواله إلى ورثته .
ثم إن المرتد بالنسبة إلى التدبير وما في معناه بمنزلة الكافر ، فإن اشترطنا نية التقرب بطل تدبيره مطلقا ، وإلا صح وقوعه من غير الفطري كالكافر . وأما في الفطري ففيه إشكال ، منشأه ما هو المشهور من انتقال ما له عنه فلا يتصور منه التدبير المشروع بالملك ، مضافا إلى ما علل به الملي ، وأطلق الشيخ وابن الجنيد جوازه ويدل على انتقال المال عنه ، وهذا بمذهب ابن الجنيد أنسب ، حيث إن المرتد يستتاب مطلقا إذا لم يفرق بين الملي والفطري كالمشهور ، إلا أن استفادة الفرق بينهما وإثبات هذه الأحكام مع كونها مشهورة من النصوص مشكل ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > الثامن : لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد < / فهرس الموضوعات > الثامن : إذا دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد نظر ، فإن رجع السيد عن التدبير بالقول بيع عليه وجوبا قولا واحدا ، وإلا ففي بيعه عليه قولان .
أظهر هما ذلك ، لانتفاء السبيل للكافر على المسلم ، ولخبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام كما في نهاية [1] الشيخ ومرسلته [2] كما في الكافي والتهذيب



[1] النهاية ص 349 ح 2 وفيه " أتى بعبد لذمي " .
[2] الكافي ج 7 ص 432 ح 19 ، التهذيب ج 6 ص 287 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 81 ب 73 ح 1 وما في المصادر " أتى بعبد لذمي " .

338

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست