responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 195


الأولين ، والرأس والوجه وإن أطلقا على الذات عرفا في بعض الأحيان إلا أنه خلاف المتبادر بخلاف البدن والجسد لأن أهل العرف لا يعرفون من معنى الذات سواهما ، وأما مخالفتها النفس الناطقة فذلك موكول إلى دقائق الحكماء والمتكلمين والفلاسفة ومع ذلك فإطلاق هذين الشيئين على النفس إطلاق شايع ولو من المجازات المشهورة .
واعلم أنه قد تقدم في كتاب الكفالة وقوع الخلاف المشهور في تعلقها بالوجه والرأس ، والمشهور جوازه ، معللين ذلك بأنه قد يعبر بهما على الجملة عرفا ، وقد عللوه هنا بالعكس ، وكأن وجه الفرق في الاستعمالين أن المقصد الذاتي في الكفالة إحضار البدن والذات تابعة عرفا ، وهنا بالعكس ، فإن الحرية المقصودة من العتق متعلقها الذات والبدن تابع حيث تثبت المغايرة بينهما وتلاحظ . وأما الفرق بينهما بأن المعتبر في الكفالة العرف وفي العتق الشرع فهو تحكم محض وإن كان العرف متصرفا في الفرق الأول أيضا .
< فهرس الموضوعات > هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا ؟
< / فهرس الموضوعات > الرابع : هل يشترط تعيين المعتق بصيغة المفعول والقصد إليه معينا ؟ قولان ، للأصحاب والأكثر على العدم ، والقول الآخر عدم الجواز للجهالة ، وقد مضى مثل هذا الخلاف في الطلاق والظهار والايلاء ، والوجه فيها واحد ، غير أن اشتراط عدم التعيين هنا أشهر ، وهناك بالعكس ، ولا وجه له إلا مراعاة الاحتياط في الفروج وبناء العتق على التغليب .
ويمكن الاحتياج للمشهور بمثله من أعتق ثلث عبيده ولم يعين الثلث فإنه يصح ويستخرج بالقرعة كما سيجئ ، وقد اتفق عليه الفتوى والدليل ، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مروان [1] عن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام " أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتق الثلث " .



[1] الفقيه ج 4 ص 159 ح 13 ، التهذيب ج 8 ص 234 ح 76 وفيه " وأوصى بعتق ثلثهم " بدل " فأعتق ثلثهم " ، الوسائل ج 16 ص 77 ب 65 ح 2 وليس فيه " فأعتق ثلثهم " وفي المصدرين الأخيرين " فأخرجت عشرين فأعتقتهم " بدل " فأعتق الثلث " .

195

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست