responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 78


كأهلية الزوجية ، وزمان عدتها مخالف لزمان التربص ، فإن انقضاءه يقتضي البينونة وانقضاء زمان التربص يقتضي المطالبة بالفئة وتضاد الأثرين يقتضي تضاد المؤثرين ، ولأن الامتناع من الوطء للردة لا للايلاء ، ويندفع جميع ذلك بما ذكرنا وبعموم النصوص مع أن انقضاء العدة إنما يقتضي البينونة إذا استمر الارتداد .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها خيرها بين الفئة والطلاق ، فإن طلق خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا إن لم يكن ما يقتضي البينونة للأصل والعمومات والخصوصات ، وهي كثيرة جدا كصحيحتي بريد العجلي [1] وقد تقدمتا وفيهما " إذا مضت الأربعة أشهر ووقف فإما أن يفي فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " .
وفي خبر أبي مريم [2] المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام " قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح باحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو . أملك برجعتها " .
وربما بان طلاقها لا يكون إلا بائنا وإن كان أول طلقة لصحيحة منصور [3] وغيرها ، وقد مر الجواب عنها ، وحملها على التقية هو أقرب محاملها . ثم إنه إن فاء أيضا خرج من حقها كما تضمنته الآية والروايات المستفيضة ووجب عليه الكفارة ، وقد مر جميع ذلك وبينا ما فيه من الخلاف ، ولو امتنع من الأمرين



[1] الكافي ج 6 ص 130 ح 1 وص 131 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 وص 536 ب 2 ح 1 .
[2] الكافي ج 6 ص 132 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 2 وفيهما " امساك بمعروف " .
[3] التهذيب ج 8 ص 4 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 544 ب 10 ح 5 .

78

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست