responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 377


الأولون . وعلى الثاني يجوز لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فلا يتحقق العجز في الحال .
ويصح البيع من المعسر لأن الحرية مظنة القدرة وإن لم يملك شيئا آخر فإنه قادر على أداء الثمن من المبيع ، وحيث يعتبر الأجل أو أزيد يشترط ضبط كل أجل لنسية ، ولا يشترط زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول الغرض منه ، ولو حصر الأجل في حد يتعذر حصول المال فيه عادة بطل على الثاني دون الأول .
< فهرس الموضوعات > السادسة : في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها < / فهرس الموضوعات > السادسة : في شروطه باعتبار المتعاقدين وغيرها من الشرائط ، وهي مشتملة على شرائط :
( أولها ) بلوغ المولى وعقله ، فلا تكفي العشر هنا وإن اكتفينا بها في العتق سواء أذن الولي أولا ، ولا يصح من المجنون المطبق ولا الدائر جنونه إلا أن يصادف زمن الإفاقة ، ولو كاتب المولى عنهما مع الغبطة والمصلحة فالأقرب الصحة ، كما يصح البيع والعتق عنهما وفاقا للشيخ في الخلاف لأن الولي موضع لمصالحه ، وقد لا يحصل المال منه بدون المكاتبة بل هو الغالب ، وكسبه بعد العتق ليس مالا محضا للمولى وقبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه .
ولصحيحة معاوية بن وهب [1] كما في الكافي والتهذيب والفقيه " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أني كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك ، قال : فقال : لك شرطك " .
وذهب الشيخ في المنع استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله ، إذ المال المكتسب تابع للمملوك ، وهذا الاحتجاج نوع مما ذكرناه من الوجه والدليل لصحته وصراحته .
ثم على تقدير الجواز يكون محله ما إذا كان بيعه جائزا اليتيم إليه



[1] الكافي ج 6 ص 185 ح 1 ، ولم نعثر عليه في الفقيه ، التهذيب ج 8 ص 265 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 102 ب 4 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير .

377

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست