responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 365


ثم إن جاهل الحكم هنا هل يعذر كجاهل التدبير ؟ فيه إشكال منشأه أن جاهل الحكم لو عذر لارتفعت الأحكام الشرعية ، وعموم النص على أن جاهل الحكم لا يعذر ولأن قوله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " [1] فيقتضي وجوب علم الأحكام بالأدلة على الكفاية ، وقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [2] فأوجب التعليم بالتقليد فلا يعذر ، ومن أنه حكم خفي لا يكلف المسلم به ، قيل : والأقوى عدم المعذورية .
< فهرس الموضوعات > الرابع والعشرون : ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة ، وفيه مقدمات خمس < / فهرس الموضوعات > الرابع والعشرون : إذا دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة :
الأول : أن تكون قيمته قبل التدبير ثلاثين .
وثانيها : نقص قيمته إلى أن صارت إلى عشرة دراهم ، فهذا النقص ليس للسوق بل بسبب نقص صفة هي استقرار الملك ، فإن التدبير يزيل الاستقرار .
وثالثها : كل جزء يبطل التدبير فيه تعود قيمة ذلك الجزء إلى ما كان قيمته أولا وهي نسبته من الثلاثين ، وكل جزء يصح تدبيره فقيمته نسبته من العشرة أي ينقص قيمته الأصلية إلى نسبته من العشرة .
ورابعها : أن التنقيص بالبيع لا ينقص القيمة .
فبيان هذه المسألة متوقف على مقدمات :
( أولاها ) كلما يصح فيه البيع فقد وصل إليه العوض ، عنه وببطلان التدبير فيه ترجع الرقبة إلى المشتري ، فلا فائدة للبائع في إبطال تدبيره ما يصح فيه البيع ولأن التدبير بالنسبة إلى المشتري لازم كشرط العتق كما تقدم ، فليس للمشتري إبطاله ، وكلما يصح فيه التدبير فقد بيع بقيمته بلا محاباة وتزلزل البيع وهو بالمحاباة إن لم يخرج من الثلث ، ومعنى التزلزل إن أجازها الوارث صح وإلا فلا .



[1] سورة التوبة - آية 9 .
[2] سورة النحل - آية 16 .

365

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست