responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


الكتابة حتى حصة الثاني عتقا معا ورجع ورثة الميت على الحي بحصته وصار ذلك ميراثا بينهم . هذا حاصل كلامه ، وهو يدل على توقف عتق كل منهما على أداء المال أجمع . وسيأتي إن شاء الله تعالى أن موت المكاتب يبطل الكتابة سواء كانت مشروطة أم مطلقة ولم يؤد شيئا من المال ، وحينئذ فيسقط قدر نصيبه من مال الكتابة ولا ينحصر المال في أحدهما لأنه عوض بينهما معا فيقسط عليهما كالبيع ، وإنما يؤدي الحي قدر نصيبه من مال الكتابة ويعتق .
< فهرس الموضوعات > لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبه < / فهرس الموضوعات > وإذا تقرر ذلك فلو شرط عليهم في عقد الكتابة كفالة كل منهما لصاحبه صح على القول الأصح للأصل وعموم الأخبار " المؤمنون عند شروطهم " فيلزم كلا منهما حكم الكفالة وهو وجوب إحضار الغريم عند الحلول أو أداء ما عليه ، إلى آخر ما فصل هناك في أحكام الكفالة .
وقيل : لا تصح الكفالة هنا بناء على عدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب والشرط الكائن في العقد كجزء من العوض فيتبعه في الجواز ، وكذا يجوز أن يضمن كل منهما ما في ذمة الآخر ، وحينئذ فيعتقان جميعا لأن الضمان قد حول ما في ذمة كل منهما إلى الآخر كما هو مذهب الإمامية ، فيترك منزلة الوفاء ويبقى المال دينا في ذمة كل منهما ، لا على وجه المكاتبة لحصول الوفاء بالضمان . ولو ضمن أحدهما خاصة تعلق المال بذمته وعتق المضمون لفراغه من مال الكتابة .
وقال العلامة في المختلف فيه : إذا رضي المولى بضمانهما كليهما فهو كما لو لم يقع ضمان ، وهو من غرائبه ، لما عرفت من ظهور الفرق لتحول ما في ذمته إلى ذمة الآخر .
نعم لو جعلنا الضمان ضم ذمة إلى ذمة - كما عليه العامة - تخيرا بالرجوع في الجميع على من شاء ، وفي كلام الشيخ في المبسوط إشعار به . فكأنه قد اقتفى أثر العامة فيه لعدم تدبره لمسائل الفروع عند بحثه مع العامة . وقد ذكر في المسائل الحائريات ما يقرب من ذلك ، حيث جوز ضمان اثنين مالا واشترط رجوعه

391

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست