responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة : لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث < / فهرس الموضوعات > العاشرة : إذا أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث كما هو شأن الوصية لزم الورثة اعتاقه ، فإن امتنعوا عتقه الحاكم عليهم جبرا فيحكم بحريته حين الاعتقاق لا حين الوفاة ، فيكون ما بين الاعتاق والوفاة من المدة لم يخرج عن الرق إذ لا ينفك عن آخر هذين الأمرين .
فلو اكتسب قبل الاعتاق وبعد الوفاة فلمن يكون كسبه ؟ له لاستقرار سبب العتق بالوفاة ؟ أو للوارث لتحقق العتق عند الاكتساب ؟ قولان ، أحدهما للشيخ وهو أن يكون كسبه في ذلك الوقت له ، وهذا في المبسوط مستدلا بما ذكره المحقق وغيره من استقرار سبب العتق الوفاة ، ويتجه أن السبب المقتضي لانتقال مال الوصي عن ملك الوارث وانصرافه إلى الوصية مستند إلى الوصية والموت .
فكل منهما جزء لسبب وبالموت يتم السبب ، فيكون العبد الموصى بعتقه بعد الموت بمنزلة الحر وإن توقفت حريته على الاعتقاق فيتبعه الكسب لكن لا يملكه إلا بعد العتق لأنه قبله رق لا يملك ، وإنما كان أحق به .
ورده المحقق بمنع استقرار السبب بالموت لأنه مركب من ثلاثة أشياء :
الوصية والموت وإيقاع صيغة العتق . كما يتوقف ملك الوصية لو كانت لمعين على قبوله مضافا إلى وصيته ، وموت الموصي قبل القبول لا يملك وإن حصل الأمران الأخيران ، ولو كان سبب العتق قديما واستقر وجب أن يثبت معلوله وهو العتق وهذا لا يقول به حيث حكم بالرقية ، وإنما يتحرر بالاعتاق ، وحيث لم يكن تاما لم يثبت معلوله ، وملكه له متوقف عليه ولما امتنع خلو الملك عن المالك ولم يكن العبد مالكا قبل العتق تعين أن يكون لا وارث إذ لا ثالث لهما .
واستشكل ذلك ثاني الشهيدين في المسالك بأن الله تعالى جعل الإرث بعد الوصية النافذة كما هو صريح الكتاب والسنة والاجماع ، والغرض هنا كذلك وذلك يمنع من ملك الوارث له لخروجه عن ملكه بالوصية ، غايته أن يكون الملك مراعى بالاعتاق فيتبعه الكسب ، ويكشف عن سبق ملكه له كما يكشف عن

249

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست