نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 293
بالاجماع والأخبار . مع أنه في المبسوط ذهب إلى القول الأول ، وما ادعاه من وجود الأخبار في ذلك لم نقف على شئ منها إلا أن يكون أشار بها إلى الأخبار المعللة لعتق السراية بأنه ليس لله شريك . وقد عرفت من الأخبار ما يعارضها لدلالته عل وقوع الشركة مع الله في العتق وحصول التبعيض في مواضع عديدة . والمعتمد هو القول المشهور قصدا للحكم المذكور بكونه مخالفا للأصل على محل النصوص . < فهرس الموضوعات > الفرع السادس : لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره < / فهرس الموضوعات > السادس : لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقية ، وكذا لو أعتقه عند موته ونجز عتقه في مرض الموت أعتق من الثلث ولم يقوم عليه في المشهور . أما عدم عتقه على الوارث على تقدير إعتاقه له بعد موت مورثه الوصي بذلك فلأنه لم يعتقه عن نفسه وإنما أعتقه عن المورث إنفاذا لوصيته ، فلا يكون من صنعه وفعله ، فلا وجه للسراية عليه ولا على الميت . وإن كان وقت الوصية مؤسرا لانتقال التركة للوارث بالموت فصار بالاعتاق مؤسرا فلا يقوم على من لا يملك شيئا بعد نفوذ العتق ، كما لو وكله في عتق الشقص وهو مؤسر فأعتقه الوكيل بعد أن أعسر . والشيخ في الخلاف قوله بالسراية عليه أيضا كالعتق القهري إن وسعه الثلث . واختاره في الدروس محتجا سبق السبب على الموت وبرواية أحمد بن زياد الواقفي [1] على ما رواها المحمدون الثلاثة عن أبي الحسن عليه السلام " قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه السلام : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فيه فهم أحرار " .
[1] الكافي ج 7 ص 20 ح 17 ، الفقيه ج 4 ص 158 ح 7 ، التهذيب ج 9 ص 222 ح 22 الوسائل ج 13 ص 463 ب 74 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير .
293
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 293