responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 350


في الدروس عن ظاهر الأصحاب ، والأظهر الأول .
ولو جوزنا تعليق العتق على شرط كما هو مذهب القاضي والإسكافي كما لو قال : فهو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا خرج من الأصل ، وكذا لو جعلنا المنجزات من الأصل كما هو المختار فعلقه على آخر جزء من حياته ، ولو نذر عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه السابقة في آخر يوم من أيام صحته فكذلك ، وفي آخر يوم من حياته على القول الآخر ، ولا فرق في اعتبار التدبير بين المتبرع به من الثلث بين الواقع في مرض الموت والصحة كالوصية . ولو تعدد المدبر بتعدد الصيغة وجب إخراج الأول فالأول وإن لم يسع الجميع الثلث إلى أن ينقضي وبطل في الزائد ، وإن اتحدت الصيغة أو تعدده وجهل الترتب عتق الثلث بالقرعة كما سبق في العتق المنجز ، و يكون حكمه في الأمرين حكم الوصية .
< فهرس الموضوعات > الثالث عشر : لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة < / فهرس الموضوعات > الثالث عشر : لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للتركة بطل التدبير وبيع المدبر فيه ، لأن التدبير كالوصية كما سمعت ، ولا تزاحم الوصية الديون فيتعين في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا ، ولا فرق في المشهور بين الدين المتقدم على إيقاع صيغة التدبير والمتأخر عنه كما هو الأصح . والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وتمسك المشهور بما تقدم من الأخبار الدالة على أن التدبير كالوصية ، ولا إشكال في وجوب تقدم الديون عليها تقدمت أو تأخرت .
وبصحيحة الحلبي [1] وبحسنته كما في الفقيه والكافي " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال : إن مت فعبدي حر وعلى الرجال دين ، فقال : إن توفي



[1] لم نعثر عليه في الكافي ، الفقيه ج 3 ص 70 ح 22 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 423 ب 39 ح 3 وما في المصادر اختلاف يسير .

350

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست