responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 320


أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد " .
فيكون ما اشترطه المشهور تبعا للشيخ من خروجه قبل مولاه معتبر والاطلاق لا مستند له ، وضعف الرواية هنا في الاصطلاح الجديد غير مضر على مختار القدماء لأن المدار في الصحة على القرائن لا على تعديل الرواة وجرحها .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقه < / فهرس الموضوعات > الرابعة : قد بقي من الأسباب الموجبة للعتق انحصار الإرث فيه . ومقتضى إلحاقهم السببية على ذلك أنه ينعتق بمجرد اشترائه ، وليس كذلك لما سيأتي في الأخبار الواردة به . وكذلك الفتوى في كتاب الميراث التصريح بعتقه بعد الشراء فتكون السببية المنتسبة إلى الإرث وإلى الشراء بسببية بعيدة ومقولة على ذلك بالتجوز ، وسيأتي تفاصيل أحكامها وتفاصيلها في أحكام الميراث إن شاء الله تعالى ، ولا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة في ذلك لينكشف بها وجه السببية ، وليكن هذا الكتاب مشتمل على ذكر جميع الأسباب .
فمنها صحيحة سليمان بن خالد [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " سمعته يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها " .
وصحيحة عبد الله بن سنان [2] " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ، قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال " .
وصحيحة جميل [3] " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشتري ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " .
والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا ، وأما تفاصيل شرائط هذا العتق وبيان محال مواضعه المنصوصة والمختلف فيها والمتفق عليها فموكولة بياناتها إلى كتاب الميراث .



[1] التهذيب ج 9 ص 334 ح 4 ، الوسائل ج 17 ص 406 ب 20 ح 7 وفيهما " قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول " .
[2] الكافي ج 7 ص 147 ح 2 و 4 ، الوسائل ج 17 ص 404 ب 20 ح 2 و 4 .
[3] الكافي ج 7 ص 147 ح 2 و 4 ، الوسائل ج 17 ص 404 ب 20 ح 2 و 4 .

320

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست