مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
كتاب القصاص للفقهاء والخواص
نویسنده :
المدني الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
281
فهرس المطالب من كتاب القصاص في مشروعية القصاص كتابا وسنة واجماعاً
3
هل يشترط في القصاص قصد الجاني أو القتل بالأدلة القتاله
4
في الاستظهار من الاخبار
7
قد يحصل القتل بالمباشرة أو بالتسبيب
8
السراية من جناية العمد توجب القصاص
9
هل يوجب القصاص السراية إلى الموت غالباً أو نادراً أيضاً
10
لو امسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث ناظراً
15
إذا كان المكره بالفتح صبياً أو مميزاً
19
لو قال اقتل نفسك وشقوقه
21
لو شهد اثنان بما يوجب القتل أو أربعة على الزنا ثم تبين كذب الشهود
22
لو كان الجارح والقاتل واحداً عمداً بضربة أو ضربتين
26
إذا قطع يده بقصد قتله وقتله فلا يجب قطع اليد بل يكفى قتله
29
في تحقق الاشتراك في جناية الأطراف
34
إذا قتل الحر حراً أو حرة عمداً يقادمنه
39
لا إشكال في قتل الحرة بالحرة والحر بقتل الحر
40
المرأة لها الاقتصاص في أعضاء الرجال بالتساوي أما بعد البلوغ إلى ثلث الدية فلها القصاص أيضاً إذا رد نصف دية العضو إلى المجنى عليه
42
التضعيف في دية الرجل على المرأة هل المناط هو في الثلث أو التجاوز عنه
43
لو قتل حر حرين فصاعداً
45
لو قطع يمين شخص ثم قطع يمين آخر
48
إذا قتل العبد عبداً
50
في قتل العبد بقتل الحر أو استرقاقه
53
لا يقتل المسلم بالكافر
54
لو اعتاد المسلم قتل المماليك
57
إذا قتل المسلم ذمياً
58
إذا قتل الذمي مسلماً عمداً
60
اليهود والنصارى والمجوس لا يجوز قتلهم واخذ أموالهم مع وجود أحد أمرين
61
القتل مفهومه لا يتحقق الا بأمرين الجناية ثم ازهاق الروح
62
إذا قتل المرتد ذمياً
66
لو جرح المسلم نصرانياً ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة ومات
67
في القاعدة ( يجب الإسلام ما قبله )
69
إذا قتل رجل مرتداً وكان القاتل مسلماً أو ذمياً أو حربياً أو مرتداً وأحكام كل واحد منهم
75
هل يجوز قتل المرتد لغير الإمام
77
ما الفرق بين الدفاع والنهي عن المنكر
83
من قتل شخصاً وأدعى الأبوة له
87
لو ادعى الأبوة اثنان وقتله أحدهما
88
إذا قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها فهل للولد القصاص
90
هل يثبت البلوغ بعشر سنين في الصبي أو التسع أو السبع أم لا
94
لا يقتل القاتل بالمجنون
102
ان كان القاتل سكراناً
103
من شرب مرقداً أو بنجاً فوقع منه القتل
106
إذا وقع القتل من الأعمى
107
إن كان المقتول مهدور الدم فلا قود
108
يشترط في مدعى القتل أمور الأول الجزم
109
الثاني والثالث من الشرائط البلوغ والعقل
112
لو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
114
إذا لم يعلم أن القتل كان عمداً أو خطاء
115
إذا ادعى انه القاتل منفرداً ثم ادعى على الآخر انه قاتل منفرداً
116
الخامس الحرية
119
في اقرار المحجور عليه لسفه أو فلس
120
لو قامت بينة على قتل زيد عمرواً وأقر بكونه على قتله بنفسه لا المشهود عليه
121
إذا وجد رجل في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ورجل مذبوح يتشحط بدمه
124
هل يثبت القتل بشهادة النساء
126
هل يجوز شهادتهن مع انضمام الرجال
127
هل يثبت القود بشهادة رجل ويمين المدعى
130
لو شهد اثنان على انفراد زيد في قتل عمرو وشهد آخر ان علي ان القاتل بكر منفرداً
136
في عدم قبول شهادة المتبرع
138
في القسامة ، واشتراط وجود اللوث فيها وسوء الظن
139
إذا لم يكن في الدار الا عبد المقتول كان لوثاً
141
في الخدشة في الأدلة المذكورة
145
الحاق قتل الشبيه بالعمد بالخطأ
150
في استظهار أمور من الأخبار الواصلة
152
إذا اتهم رجل بالدم والتمس الولي حبسه حتى يحضر البينة
156
قد يتمسك بالاخبار بان ولى الدم له مطالبة الدية في قتل العمد
157
نقل كلام العماني والإسكافي والمقنعة والنهاية والمراسم وشرحها
159
يرث الدية من يرث المال حتى الزوجين
163
يستثنى من عمومات الدية من يتقرب بالمقتول من جهة الأم
165
لا يجوز القصاص الا بالسيف بضرب عنقه
171
استدلال المخالفين بوجوه أجيب عنهم
172
الرابع أن يكون بعضهم حاضراً و كاملاً بالبلوغ والعقل وبعضهم من الغائبين أو الصفار أو المجانين وشرحه
175
قال المحقق في الشرائع إذا أقر أحد الوليين بان شريكه عفى عن القصاص على مال إلى آخره وتوضيح كلامه
176
لو ادعت المرأة الجانية أنها حاملة
183
إذا قطع اليدين أو يداً واحدة ثم اقتص منه فسرى إلى نفسه ومات
185
لو اقتص من قاطع اليد فمات المجنى عليه بالسراية ثم مات الجاني بالسراية
186
إذا مات قائل العمد أو هرب فهل يسقط الدية أيضاً
188
لو قطع يد انسان فعفى المقطوع عن يده ثم قتله القاطع
192
لو كان القاتل غير القاطع لليد
195
إذا قطع يداً شلا ويده صحيحة لا شلل فيها
197
في الجراحات الواردة على الرأس والجسد وهي عشرة
201
ثبوت القصاص في الستة الأولى منها
203
هل يعتبر المماثلة بالمساحة كما هو المشهور أو موضع الجرح سواء كان أقل وأكثر = 205 في شرح كلام الشيخ رحمة الله عليه ( العمق في الشجاج كالمساحة في الأطرف والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف ) وأشكاله
206
سراية الجرح إلى النفس أما معلومة من الأول وأما معلوم عدمها وأما مجهول الحال من الأول فلكل واحد حكم
209
لو قطع عدة من أعضائه عمداً
210
لو قطع إذن انسان فالصقها المجنى عليه وعالجها فبراء
214
لو قطع بعض إذن انسان ثم ردها الجاني إلى محله فالتحمت
215
في ما حكى صاحب الجواهر عن أبي علي وشرحه
221
حكم القصاص في أقسام الشعر سواء كان في البدن أو الرأس أو اللحية أو غيرها
223
في أن القصاص في شعر اللحية والرأس والحاجبين والأهداب ليس لفساد وعيب في منابتها بل ثابت في نفسها
225
في ثبوت القصاص في الذكر
226
جواز قصاص البالغ بقطع ذكر الصبي
227
يقطع العضو الأشل ونحوه في مقابل العضو السالم
233
ثبوت القصاص في الانف والمارن
234
القصاص في الأسنان
235
مقايسة سن الجاني والمجنى عليه على أحد وجوه أربعة وشرحها
237
قد يقال إن في سن الصبي بعير
239
هل يثبت القصاص في السن مطلقاً أو يختص بما لا تعود وشرحه
240
اشتراط التساوي في المحل في الأسنان كغيرها
241
حكم الأسنان الأصلية والزائدة هو حكم الأصابع الأصلية والزائدة
242
إذا كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة أصبعاً
243
نقل كلام الشيخ طاب ثراه في الخلاف وشرحه
245
إذا كانت يد الجاني كاملة ويد المجنى عليه ناقصة
246
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت الأصبع وفسدت الكف
249
نقل كلام الشيخ رحمة الله عليه وتوضيح كلامه ورفع الاشكالات من صاحب الجواهر وسائر الفقهاء عنه
253
لو قطع شخص يدي رجل ورجليه خطاءاً شبه عمد
255
نام کتاب :
كتاب القصاص للفقهاء والخواص
نویسنده :
المدني الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
281
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir