responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124


الإقرار على شهادة الشهود وادعاء انه من بناء العقلاء كما قاله بعض المعاصرين في التكملة .
والذي يخطر بالبال ان يقال عدم جواز الإقدام في القصاص لدرء الحدود بالشبهات كما أنه إذا علم الولي بكذب الشهود فقط فلا يجوز له قصاص المشهود عليه وكذا لو علم بكذب المقر فقط فلا يجوز قصاصه كما لا يخفى .
المسئلة ( 76 ) في مرفوعة على ابن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال اتى أمير المؤمنين برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ما تقول قال انا قتلته قال اذهبوا به فأقيدوه به فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرع إلى أن قال فقال انا قتلته .
فقال أمير المؤمنين عليه السّلام للأول ما حملك على إقرارك على نفسك فقال وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد على أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وانا قائم عليه خفت الضرب فأقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا فدخل على هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السّلام خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السّلام وقولوا له ما الحكم فيهما قال فذهبوا إلى الحسن عليه السّلام وقصوا عليه قصّتهما فقال الحسن عليه السّلام قولوا لأمير المؤمنين عليه السّلام ان كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال اللَّه عز وجل * ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * يخلَّى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال [1] .
وقد تمسك المشهور بهذه الرواية وقالوا لو أقر بقتله عمدا فأقر آخر انه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال وقال في الجواهر كما هو المشهور بل في كشف الرموز ان الأصحاب ذهبوا إلى ذلك ولا اعرف مخالفا بل عن الانتصار الإجماع عليه .



[1] الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به من كتاب القصاص حديث 1

124

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست