responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42


من أصابع المرأة كم فيها قال عشرة من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قال ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين [1] إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمرأة قصاص الرجل في الأعضاء مطلقا فيجوز لها مثلا قطع إصبعه في مقابل قطع إصبعها وكذا في الاثنين والثلث واما في الأربع فيجوز أيضا ولكن بعد رد نصف دية الأربع اعني عشرين إبلا وهكذا في خمسة أصابع خمسة وعشرين إبلا وفي العشرة يقتص منه العشرة بعد رد نصف الدية الكاملة خمسين إبلا مثلا وهكذا .
وبعبارة أخرى ان المرأة لها الاقتصاص من الرجل في الأعضاء بالتساوي بدون رد شيء من الدية مع عدم بلوغها ثلث الدية الكاملة ومع رد نصف دية العضو إلى الرجل ثم قطعه مع البلوغ كما في قصاص النفس .
ثم الذي يدلك على ما بيناه إجماع الفقهاء بل لا خلاف فيه الا في الجملة كما يجيء في الفرع الآتي والأخبار الصحيحة وغيرها مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة فقال ان شاؤوا ان يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وان شاءت ان تأخذ ربع الدية [2] وصحيحته أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على



[1] الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
[2] الباب 2 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل حديث 1 .

42

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست