responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102


فإنه ممن لا يقاد منه فلا يقاد له أيضا ولكن يرد عليه انها مخصصة بما ورد في مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود [1] فإنها وان كانت مرسلة الا انها منجبرة بعمل الأصحاب وسيأتي بعض الكلام المربوط بالمقام في المسئلة ( 139 ) إن شاء اللَّه تعالى .
وكيف كان فلا إشكال في المقام بعد الإجماع وعدم الخلاف بين الفقهاء الإمامية رضوان اللَّه تعالى عليهم .
وقال في كشف اللثام خلافا للحلبي ولم نظفر له بمستند والحمل على المجنون قياس ولا دليل على أنه لا يقتص من الكامل للناقص مطلقا ) فإنه قدس سره لم يعتد بالصحيحة فتأمل جيدا .
المسئلة ( 64 ) لا يقتل العاقل بالمجنون بلا خلاف بين الأصحاب بل الإجماع عليه مضافا إلى صحيحة أبي بصير سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال وان كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللَّه ويتوب اليه [2] وخبر أبى الورد قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أو لأبي جعفر عليه السّلام أصلحك اللَّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه [3] ثم إن كان قتله عمدا أو شبيه عمد ولم يكن قتله دفاعا فالظاهر أن ديته على



[1] الباب 31 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 4 .
[2] الباب من أبواب 28 قصاص النفس من الوسائل
[3] الباب 28 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 2 .

102

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست