responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185


عليه السّلام فقال يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر الرجل انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا [1] .
ومما بيناه عرفت انه لا وجه لما افاده صاحب الجواهر من وجوب قصاص النفس بدون ردّ دية اليدين ولا لما افاده الشيخ رحمة اللَّه عليه فإنه بعد أجازته القصاص في النفس قال في المبسوط ( وان عفى على مال لم يثبت له لأنه قد استوفى فيه ما قام مقام الدية وهما يداه فلهذا لم يكن له العفو على مال وليس ههنا قتل أوجب قودا ولا يعفى فيه على مال الا هذه المسئلة ) .
وذلك لأنه ان كان قصاص اليدين قائماً مقام قصاص النفس فلا وجه لقصاص النفس وان لم يقم مقامه فلا مانع من أخذ الدية مقامه فالأظهر ما قلنا من أن الجاني له أخذ تمام الدية لأن قطع يديه كان في غير محله وللمجنى عليه قصاصه في النفس أو أخذ الدية وكيف كان فللمجني عليه اما قصاص النفس مع رد دية اليدين واما وقوع التهاتر بين دية اليدين ودية النفس وقد عثرت أخيرا على كلام صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه فرأيت أنه رجع عن كلامه ووافق كلامه قدس سره مع ما بيناه وقال بمقالتنا في آخر شرح المسئلة التاسعة من الشرائع وسيجئ في المسئلة ( 127 ) زيادة تحقيق منا إن شاء اللَّه تعالى .
تبصرة - قد ظهر لك حكم ما لو قطع يدا واحدة ثم اقتص منه فسرى إلى نفس المجني عليه فإنه أيضا يجوز قصاص النفس إذا ردّ إلى الجاني دية اليد وهي نصف الدية وللمجنى عليه أخذ نصف الدية مع التراضي على ذلك .
المسئلة ( 115 ) إذا قطع اليدين أو يدا واحدة ثم اقتص منه ثم سرى قطع يد الجاني إلى نفسه فمات هل يثبت للجاني شيء على المجني عليه فالظاهر أنه لا شيء على المجني عليه لان دمه هدر لأنه وقع في أثر القصاص الذي ثبت من الشرع بالإجماع والأخبار الكثيرة مثل ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو جعفر وأبو عبد اللَّه



[1] الوسائل باب 61 من أبواب قصاص النفس .

185

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست