responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119


الخامس الحرية فلا اعتبار بإقرار المملوك الذي يكون إقراره في حق المولى كما رواه أبو محمد الوابشي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ بها العبد أو يفتديه مولاه [1] .
وضعفه بالوابشى منجبر بعمل الأصحاب مع أنه مطابق للقاعدة لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيره كالمولى ويمكن التمسك بقوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * [2] .
فان الإقرار من الأشياء التي لا يقدر عليها ومعنى عدم القدرة عليه عدم تأثيره شيئا مثل باقي العقود والإيقاعات كالبيع والنكاح والطلاق وغيرها .
نعم يجوز إقراره مع الإجازة عن السيد كما إذا أجازه في البيع والنكاح فأجازه في الإقرار أو أمضاه بعده واما إذا صدقه في الإقرار فقط سواء قال أقر بالقتل أو قال نعم قتله فالظاهر أنه لا يؤثر شيئا ما لم يكن مأذونا في نفس الإقرار لما يأتي خلافا لظاهر الفقهاء في أغلب كتب الفقهية فإنه في القواعد للعلامة أعلى اللَّه مقامه ( الا ان يصدقه السيد ) .
وقال صاحب مفتاح الكرامة في شرحه فإنه يقبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف كما في الغنية والسرائر وقال وفي المسالك والكفاية انه لا إشكال في نفوذ إقراره مع تصديق مولاه .
وفي الجواهر في كتاب الإقرار قال ( فلو أقر وصدقه المولى قتل بلا خلاف كما عن الغنية والسرائر إلى آخره .
وكيف كان فالظاهر أنه مسامحة منهم في تعبيراتهم بالتصديق بدل الإجازة أو الإمضاء وذلك لان التصديق لا يؤثر شيئا لا من باب الإقرار لأنه إقرار في حق المملوك



[1] الوسائل باب 13 من أبواب دعوى القتل من القصاص حديث 1 .
[2] سورة النحل 19 آية 77 .

119

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست