responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 210

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان الا ان يكون فيها الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه الحديث [1] .
فإن الإمام عليه السّلام لم يحكم بالدية قبل انكشاف حال المجروح فضلا عن القصاص وثالثا - مع الشك في مشروعية قصاص الجرح فعلا فالأصل يقتضي عدمه كما لا يخفى والحاصل انه لا يجوز الإقدام في قصاص الجرح قبلا الا مع العلم بأنه يبرء والا فلا ثم إن اعتقد انه يبرأ فأقدم في القصاص ثم سرى إلى النفس أو الطرف فعلى ما بيناه وقع القصاص في غير محله فهو في حكم الجناية شبه العمد فعليه الدية في ماله واما على ما افاده صاحب الجواهر لا دليل على وجوب الدية .
ولكن لا يخفى انه يلزم الزيادة في القصاص لأن الجناية الواحدة الموجبة لقصاص النفس أو الطرف انضمّ به قصاص الجرح أيضا فيلزم الإسراف والزّيادة في القصاص وهو خلاف ما يظهر من الآية .
تذكرة - قال الشيخ أعلى اللَّه مقامه في المبسوط في باب الشجاج ( القصاص يجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم وقال قوم لا يجوز الا بعد الاندمال وهو الأحوط عندنا لأنها ربما صارت نفسا .
ثم قال في آخر هذا الفصل ( إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال والدم جار لكن يستحب له ان يصبر لينظر ما يكون فيها من اندمال أو سراية وفيه خلاف ويقتضي مذهبنا التوقف لأنه ان سرى إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا على ما بيناه .
وقال في الخلاف إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه ان يقتصّ من الجاني في الحال والدم جار ولكنه يستحب ان يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية ( إلى أن قال ) دليلنا ما قد مناه في المسئلة الأولى أي قوله تعالى



[1] الوسائل الباب 7 من أبواب ديات المانع حديث 1 .

210

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست