responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48


يستفاد منها انه إذا لم يكن محل للقصاص تجب الدية ولا اختصاص بالجارحة ومع فرض عدم جواز الاستدلال بها فهي حسنة للتأييد .
ويؤيده أيضا انه يلزم ان يكون قتل العمد أسوأ حالا من الخطاء لأنه في الخطاء المقتول حق في الدية واما في العمد فليس له القصاص ولا الدية كما عرفت .
ثم على ما بيناه من وجوب الدية مع عدم القدرة على القاتل لا فرق بين كونه للهرب أو قتل قصاصا أو قتل نفسه أو مات وغير ذلك ولكن الاحتياط لا يترك بتأدية الدية أو غيرها بالتراضي والصلح لذهاب المشهور إلى عدم استحقاق الدية كما لا يخفى ويأتي شرح منا ( في مسئلة 119 ) أزيد من المقام .
المسئلة ( 32 ) لو قطع يمين رجل ومثلها من الأخر يقطع يمينه بالأول ويسراه بالثاني قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل عن صريح الخلاف والمبسوط الإجماع عليه .
ويمكن الاستدلال عليه بحسنة حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال فقال يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت ان عليا عليه السّلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقال انما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه تعالى فاما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ( يدان ) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله فقال انما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها [1] واما ما يقال بان السند ضعيف لوجهين أولهما أن الحبيب السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح ثانيهما انه كان شاريا اى من الخوارج الذين قالوا بزعمهم الباطل



[1] الباب 12 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل حديث 2 .

48

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست