responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45


حينئذ يوجب رد دية الإصبع الثالث بعد أخذها في صورة الخطاء ورد دية الإصبعين إلى الرجل بعد قطع الإصبع الرابع من الرجل الجاني في صورة العمد .
فالأحوط حينئذ إذا قطع الأصابع الأربعة بالتدريج والدفعات فصل الخصومة بينهما بالتراضي والصلح فان المسئلة محل اشكال .
المسئلة ( 31 ) لو قتل حر حرين فصاعدا فلا إشكال في القصاص إذا اختاره كلاهما أو أحدهما ومع التشاح بين أولياء المقتول الأول والثاني فقد يقال بتساويهما في الاستحقاق فهو نظير من كان مديونا لشخصين ولم يتمكن الا من أداء أحدهما سواء كان دين أحدهما أسبق أم لا .
ولكن الظاهر هو الفرق بين ما إذا كان الحقان متعلقين بالذمة أو شيء خارجي ففي الأول لا تقديم لأحدهما على الأخر كما في المثال واما في الثاني مثل المورد لتعلق حقهما على نفس القاتل بشخصه فالسابق السابق وجواز استيفاء الثاني منوط بعدم اعمال الأول حقه .
وان وقع قتلهما دفعة فلهما الاشتراك في قتله ففي استباق أحدهما إشكال إلا مع عدم اعمال الأخر حقه .
واما ان قتلهما ولم يعلم الأسبق منهما فالظاهر جريان حكم القرعة هنا لأنها لكل أمر مشكل وقد حققناه في كتاب براهين الحج في المسئلة ( 182 ) .
وكيف كان فان علم الأسبق منهما ولكن وقع القصاص من الأخر فهل هو ضامن للأول لتفويت حقه وجبرانه بالدية ونحوها أم لا فيه وجهان .
واما إذا بادر ولي الأول بالقصاص فلا اشكال وهل للولي الثاني حق في أخذ الدية ونحوها فلا اشكال فيه بناء على أن ولى المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية من الأول كما هو مذهب جماعة واما بناء على استحقاقه القصاص فقط كما عرفت منا شرحه في المسئلة ( 28 ) فلا يخلو من اشكال فقال بعدم الاستحقاق جماعة كالشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والوسيلة وعن السرائر والجامع والمعتبر والنافع بل هو المشهور

45

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست