responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171


وثانيا إمكان الخدشة في بعض فقرأت الرواية لا يستلزم الخدشة في سائر فقرأتها التي ليس لها معارض كما أن في هذه الرواية دلالة على جواز إقدام أحد الأولياء كالابن في القصاص مع عدم موافقة الباقين وقد عرفت انها موافقة للكتاب ومخالفة للعامة .
وثالثا على فرض الخدشة في الأخبار المذكورة يكفي لنا التمسك بظاهر الآية الشريفة كما تمسك بها الشيخ رحمة اللَّه عليه في الخلاف وغيره فإنه تعالى قال * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * ولم يقل ( لمجموع أوليائه سلطانا ) والولي مصداقه كل واحد من الأولياء .
المسئلة ( 104 ) لا إشكال في جواز القصاص بالسيف بضرب عنقه وهل يجوز بغيره من الضرب بالعصي حتى مات أو حرق أو غرق أو رضح رأسه بالحجارة أو إلقائه من شاهق أو إسقاط سقف على رأسه أو قتله بسائر الآلات القتالة مثل التفنك أو الموشك أو سائر الآلات المستحدثة أو إلقاء السم في طعامه أو بالتزريق في بدنه أو بقده نصفين عرضا أو طولا أو حبسه ومنعه عن الأكل والشرب حتى يموت أو غير ذلك من أنواع القتل بحيث يصح اسناد القتل اليه ففيه وجهان .
الأول انه لا يجوز القصاص الا بالسيف بضرب عنقه حتى لا يجوز بنحو النحر والذبح وهذا هو المشهور بل ادعى جماعة عدم الخلاف فيه .
الثاني جواز القصاص بغير السيف إذا كان قتله بغيره بشرط المماثلة مثل ان يغرق في مقابل غرقه وضربه بالعصا حتى يموت إذا وقع القتل كذلك وهكذا في سائر الأمثلة وهو المحكى عن ابن أبي عقيل وعن الجامع وأبى على وغيرهم .
فيمكن التمسك للأول أولا بقوله تعالى * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * [1] وذلك لان القتل بغير السيف إسراف في القتل فان القتل يحصل بضرب عنقه بالسيف واما ضربه بالعصا حتى يموت أو سائر الأمثلة



[1] سورة الإسراء آية 25 .

171

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست