responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159


وفيه أولا ان رواية أبي بكر الحضرمي موثقة كما أفاده العلامة المامقاني في كتابه تنقيح المقال .
وثانيا الصحيحة الأخيرة ليست معارضة مع الأولتين بل موافق لهما لان استظهار التخيير من الأولتين ممنوع لان المراد بالدية المذكورة فيهما وفي رواية الحضرمي انما هي من جهة تكميل التوبة من جهة القاتل لا جواز مطالبتها من جهة ولي المقتول مخيرا بينه وبين القود والحاصل ان الدية تكليف على القاتل وجوبا أو استحبابا لا حق لولي المقتول كما لا يخفى على المتأمل في ما بيناه .
تذكرة - قد عرفت في المسئلة الأولى ان حق ولى المقتول انما هو القود فقط وقد عرفت ان إجماع المسلمين عليه ولكن قد ينسب الخلاف كما في الجواهر إلى العماني والإسكافي لكن الأول منهما لا صراحة في كلامه فيه ( قال فان عفى الأولياء لم يقتل وكانت عليهم الدية لهم ) وهي محتملة للوجوب عليه حفظا للنفس لا التخيير كما ستعرفه ولذا اقتصر غير واحد على نسبة الخلاف إلى الثاني وعبارة المقنعة والنهاية والمراسم وان أوهم صدرها ذلك حتى توهمه بعض الناس فشدّد النكير لكنها صريحة بعد ذلك في موافقة الأصحاب انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الجواهر .
أقول وأنت خبير بأن الدية انما هي تكليف على القاتل وجوبا أو استحبابا لا انه حق لولي المقتول تخييرا بينه وبين القود ولا وجه للقول بوجوبه عليه من باب حفظ النفس كما لا يخفى .
واما المراسم ففيه ( فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود ان اختار أولياء المقتول أو الدية ويجوز ان يعفو عنها فإن أرادوا القود إلى آخره ) .
ولا يخفى انه ظاهره في التخيير الا أنه قال ( وان أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز وان بذل نفسه فليس لهم غيرها ) .
واماما في النهاية قوله ( يجب فيه القود أو الدية ) ظاهر في التخيير وان فسره

159

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست