responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 246


القصاص ولذا قالوا بجواز قصاص الناقص بسبب الكامل بخلاف العكس فلا يجوز قصاص الكامل بالناقص .
المسئلة ( 152 ) إذا قطع يدا ناقصة بإصبع وكانت مشتملة على اربع أصابع وكانت يد الجاني كاملة فإن اختار المجني عليه أخذ الدية ورضي الجاني فلا اشكال واما مع عدم قبول الدية ومطالبة القصاص ففيه وجوه بل أقوال :
الأول ان يقال بثبوت القصاص بعد ردّ دية الإصبع إلى الجاني كما قاله في الغنية والإصباح وجماعة بل المشهور بل دعوى الإجماع من الخلاف في من قطع ذراع رجل بلا كف بل نسبه في الخلاف إلى اخبار الفرقة الإمامية .
ويدل عليه خبر الحسن بن العباس ابن جريش عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال قال أبو جعفر الأول عليه السّلام لعبد اللَّه بن عباس يا ابن عباس أنشدك اللَّه هل في حكم اللَّه اختلاف قال فقال لا قال فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب واتى رجل آخر فأطار كف يده فاتى به إليك وأنت قاضٍ قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كفه وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت وابعث إليها ذوي عدل فقال له قد جاء الاختلاف في حكم اللَّه ونقضت القول الأول أبى اللَّه ان يحدث شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم اللَّه [1] .
وفيه أولا ان الإجماع غير مسلم خصوصا مع كون مدركهم هذا الخبر وأمثاله .
وثانيا حسن ابن العباس بن جريش خبره ضعيف جدا لتضعيف علماء الرجال اخباره خصوصا النجاشي فضعفه بضرس قاطع .
مضافا إلى ضعفه بسهل ابن زياد واما تضعيفه بأن الراوي لم يدرك أبى جعفر الأول كما افاده بعض المعاصرين فلا يصح وذلك لان الراوي يروى عن أبي جعفر



[1] الوسائل باب العاشر من أبواب قصاص الطرف .

246

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست