responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21


به العدوان كما لو قال اقتل زيدا والا قتلتك إلى آخره ) وذلك لأن عدم إباحة الاذن للقتل لا يستلزم عدم إسقاط القصاص الذي حق للمقتول والورثة بتبعه فنقول في المثال أيضا قتل زيد للمأمور حرام ولكن ان اذن زيد في قتل نفسه يسقط القصاص عن القاتل .
الثاني ان يقال بجواز قتله شرعا ولا قصاص ولا دية نظير الدفاع واختاره صاحب الجواهر ولكن فيه مناقشة وهي ان الدفاع انما هو إذا كان الطرف بصدد قتله وفي المقام ليس بصدده فعلا بل إذا علم بعدم اقدامه على قتله وحينئذ يصير من قبيل القصاص قبل الجناية وهو غير جائز نعم لا إشكال في جواز القتل دفاعا بعد عزم الطرف على قتله كما لا يخفى .
المسئلة ( 11 ) لو قال زيد لعمرو اقتل نفسك فقتل فتارة يكون المأمور بالغا عاقلا فلا شيء على الآمر وتارة يكون صبيا غير مميز فالظاهر ثبوت القود على الآمر لأن الصبي كالآلة والآمر هو القاتل ويمكن ان يقال إنه يحبس حتى يموت لعموم حديث زرارة المتقدمة [1] والظاهر أنه لا فرق بين كون المأمور مكرها بالفتح أم لا وذلك لأنه يكفي في استناد القتل إلى الآمر كون المأمور ناقص العقل ولا يميز الموت والحياة ولا يلزم ان يكون استناده اليه من باب الإكراه .
وتارة يكون مميزا فلا إشكال في عدم القود على الأمر مع عدم الإكراه وإمكان القول بحبسه حتى يموت كما هو مقتضى عموم الحديث واما مع الإكراه فيمكن القول بعدم جريانه في المقام لأنه لا إكراه في القتل الا ان يوعده على قتل أشد من القتل وأصعب منه ففي كشف اللثام اتجه حينئذ تحقق الإكراه وترتب القصاص على المكره الذي هو أقوى من المباشر .
ولكن ناقش في جوازه صاحب الجواهر نظرا إلى إطلاق دليل المنع من قتل نفسه والا لجاز للعالم بأنه يموت عطشا مثلا ان يقتل نفسه بالأسهل من ذلك .



[1] في أول مسئلة 9 .

21

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست