responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54


هذا مضافا إلى أنه لا دليل على ضمانة المولى شيئا فهو يكفي في نفى الضمانة كما لا يخفى .
تبصرة - 2 - أحكام القصاص في العبيد والإماء كثيرة لا فائدة في التعرض لها في هذا الزمان فالأولى التعرض لما هو محل الابتلاء فعلا ومن شاء استيضاحها فليراجع إلى الكتب المبسوطة .
الشرط الثاني في القصاص التساوي في الدين المسئلة ( 36 ) الشرط الثاني للقصاص هو التساوي في الدين فلا يقتل المسلم بقتل كافر سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا بلا خلاف بيننا وادعى جماعة من الأصحاب إجماع الإمامية عليه مضافا إلى قوله تعالى * ( وَلَنْ يَجْعَلَ ا للهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * [1] فإنه ناظر إلى تمام الأحكام بحسب العموم وحاصله ان كل ما جعل اللَّه من الأحكام فليس فيها ما كان سبيلا للكافرين على المسلمين فأي سبيل أعظم من استيلائه على قتل المسلم فالآية الشريفة حاكمة على أدلة الأحكام كما لا يخفى .
لا يقال هذا في الكافر الحربي لا بأس به واما الذمي والمستأمن فلا .
اما الأول فلاخذ الجزية والمعاهدة معهم واما الثاني فلقوله تعالى * ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْه ُ ) * [2] فلا يجوز قتلهما .
لأنه يقال عدم جواز قتلهما لا يدل على جواز قصاص المسلم لهما .
لا يقال فيلزم عدم جواز مطالبة الحقوق والديون والدية لهم من المسلمين .
لأنه يقال يستفاد من ظاهر الآية الشريفة عدم استيلائهم على المسلمين بحسب الظاهر لا نفى حقوقهم بحسب الواقع فهو نظير الولد مع أبيه مثلا إذا سرق الأب



[1] سورة النساء آية 140 .
[2] سورة التوبة آية 6 .

54

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست