responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29


المسئلة ( 19 ) قد عرفت ان قطع اليد إذا كان سببا للقتل وقاصدا له فلا يجب قطع اليد بل يكفى قتله بضرب عنقه كما يدل عليه الاخبار وصرح به المحقق في الشرائع فإنه قال ولا كذا لو كانت الضربة واحدة وكذا لو كان الموت بسراية جرحه كمن قطع يده فالقصاص في النفس لا في الطرف ولكن قال في الجواهر في ذيله فقد يناقش في ما ذكره المصنف بان أدلة القصاص شاملة لاتحاد الضربة وتعددها وخروج السراية بالإجماع وغيره لا يقتضي خروج الفرض .
ودعوى انه من باب السراية التي لا ينافيها عموم الأدلة لقضاء العرف بأنه ما جنى الا جناية واحدة فيكون قتله خاصة اعتداء بما اعتدى والزائد تعدّ خارج واضحة المنع في مفروض المسئلة وان سلَّمت في السراية نعم قد يقوى ذلك لاتفاق أكثر النصوص والفتاوى عليه فتخصص العمومات حينئذ انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الجواهر .
أقول في كلامه نظر من وجوه الأول ان قطع اليد مثلا مع قصد القتل على قسمين اما لا يوجب القتل فلا إشكال في استحقاق قطع اليد واما يوجب القتل بدون الواسطة أو بواسطة السراية فهو مشمول أدلة القود ( قصاص القتل ) لأنه ضربه ضربة واحدة لا توجب الا قصاصا واحدا فيؤخذ بأقوى القصاصين وهو القتل .
توضيحه ان الجمع بين قطع اليد وقتله بالسيف ونحوه يوجب الزيادة في القصاص وهو مناف لقوله تعالى * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى ) * [1] والاكتفاء بقطع يده قصاصا يوجب عدم استيفاء حق المجني عليه فلا بد من الاكتفاء بالقتل .
نعم ان علم أن قطع اليد موجب لإزهاق روحه يمكن الاكتفاء به ان لم يقم دليل من الإجماع وغيره بان القصاص لا بد وأن يكون بضرب عنقه بسيف ونحوه وعلى ذلك فتعرف انه من باب التخصص لا التخصيص كما افاده قدس سره ولقائل أن يقول ليس هذا من باب التخصص ولا التخصيص بل الضربة الواقعة



[1] سورة البقرة آية 190

29

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست