responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


طهر واحد أو وطئها جماعة بالشبهة أو غير ذلك من الموارد فإن القرعة حاكمة في الكل .
فان قتل ولدها واحد منهم ممن يدعي الأبوة فإن أصابته القرعة فلا اشكال والا فهو محكوم بالقصاص لعموم أدلته والابن الواحد لا يمكن ان يكون له آباء متعددة فيختص بواحد منهم يتعين بالقرعة بلا خطأ وكلمات الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ليس خاليا من التشويق والاغتشاش .
ثم إن الظاهر أنه لا فرق بين ان يكون قتلهم الولد قبل ادعائهم الولد أو بعده فلا إشكال في حرمة القصاص قبل القرعة لدرء الحدود بالشبهات وجوازه لولي الدم بعد القرعة لأنه لكل أمر مجهول وقد مر شطر من الكلام في القرعة في المسئلة ( 182 ) من كتاب براهين الحج للفقهاء والحجج .
المسئلة ( 55 ) إذا قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص للولد فعلى المشهور ليس له ذلك .
ولكن لا يخلو عن اشكال لعدم الدليل واما الدليل على عدم القصاص في الجنايات الواردة من الأب على ابنه من القتل أو القطع وغيرهما كما مر لا يدل على عدم جواز قصاص الولد ما جنى على غيره من الزوجة أو غيرها وادعاء الأولوية ممنوعة أيضا وان كان جواز القصاص بعيدا أيضا .
ولكن يمكن ان يقال بعدم جواز القصاص كما قاله المشهور تمسكا بعموم التعليل في ذيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( وان كان قال لابنه يا ابن الزانية ) وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم [1] فإنه يستفاد منها انه ليس للولد إقامة الحد على والده كلما انتقل حق الحد



[1] باب 14 من أبواب حد القذف من الوسائل

90

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست