responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112


ونظائره في الفقه كثيرة مثل ان يقول لي مأة نعجة حال عليها الحول فما يجب فيه من الزكاة فقال المسؤول عنه يجب عليك نعجة واحدة مثلا والمفروض انه ليس له نعجة أصلا .
الأمر الثاني والثالث البلوغ والعقل لان الصغير والمجنون مسلوبا العبارة لا اعتداد بقولهما سواء كان الدعوى من باب الاخبار أو الإنشاء نعم الظاهر صحة الدعوى إذا صدر من وليهما الشرعي فله استيفاء حقوقهما وأموالهما وكل ما يتعلق بهما الأمر الرابع الرشد كما قاله جماعة بل قال صاحب الجواهر رحمة اللَّه عليه لا أجد فيه خلافا وهو لا يخلو من وجه لو كان متعلق الدعوى مما حجر عليه فيه اما لو كان قصاصا مثلا فالظاهر صحة دعواه لعدم الحجر عليه نعم لو أراد الصلح عليه بمال اعتبر اذن الولي .
ولكن التحقيق ان يقال إنه لا وجه لاعتبار الرشد في سماع دعواه سواء كان متعلق الدعوى مما حجر عليه كالدية أو غيره كالقصاص كما احتمله صاحب الجواهر أيضا وذلك لعدم الدليل على اعتباره .
واما قوله تعالى في سورة النساء آية ( 5 ) * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * فهي تدل على أن السفيه ممنوع المداخلة في أمواله لاحتمال تضييعه وإسرافه لا في جلب الأموال .
والحاصل انه محجور عن المال لا عن التمول كما لا يخفى واما غير المجنون والسفيه من نواقص العقول كالمعتوه فلا اشكال ظاهرا في سماع دعواه كما لا يخفى الأمر الخامس - ان يكون ارتكاب القتل من المدعى عليه ممكنا عادة لاشتراط احتمال الصدق في سماع دعوى المدعى فلو ادعى على المحبوس أو الغائب الذي لا يمكن صدور القتل منه أو المريض كذلك فلا يسمع منه الدعوى وكذا ان ادعى ان قاتله أهل البلد مما لا يمكن اجتماعهم على القتل الا ان يفسره بما يمكن مثل مباشرة شخص ورضائه البقية أو تحريكهم إياه على ذلك .

112

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست