responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209


وكيف كان فاما يعلم بان الجرح يسرى إلى تلف النفس أو الطرف واما يعلم بعدم السراية واما هو مجهول الحال فعلى الأول لا يجوز الاقدام بالقصاص قطعا ويجوز الاقدام على الثاني لعمومات الأدلة واما على الثالث فيجب عليه الصبر حتى ينكشف الواقع وان الجرح مسرية حتى يجب عليه قصاص الطرف أو النفس أو غير مسرية بان يحصل البرء ويقضى عليه بقصاص الجروح .
لا يقال إن الجرح الذي أوقعه الجاني له حالتان مختلفتان لأنه قبل السراية مشمول لقوله تعالى * ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * فيترتب عليه حكمه من جواز قصاص الجرح واما بعد السراية فيترتب عليه قصاص الطرف أو النفس ولا منافاة بينهما فإن لم يقع القصاص حتى تلف العضو أو النفس فيترتب عليه القصاص في النفس أو الطرف بلا اشكال لاندكاك الأول في الثاني ولا يجب قصاص الجرح وان أوقع قصاص الجرح ثم اتفق السراية فله قصاص النفس أو الطرف ولا يجب على المجني عليه ردّ دية الجرح إلى الجاني لأن كلا من القصاصين وقع في محله بحكم الشرع كما افاده صاحب الجواهر هنا وفي صدر المسئلة التاسعة السابقة .
لأنا نقول هذا الجرح في الواقع اما محكوم بقصاص الجرح واما بقصاص النفس أو الطرف ولا يستفاد من الآية الشريفة إثبات حكمين مختلفين ولو بالحالتين كما اعترف به صاحب الجواهر أيضا في ذيل المسئلة التاسعة السابقة .
وثانيا - يمكن استفادة نفى تعدد الحكم من بعض الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام مثل ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت إلى الدماغ فذهب عقله قال إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فان مات في ما بينه وما بين السنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وما بين السنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت فما ترى عليه في الشجّة شيئا قال لا لأنه ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ

209

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست