responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 3


أمثالهم واسئل اللَّه التوفيق فإنه خير موفق ورفيق وأبيّن أحكامها في ضمن مسائل إن شاء اللَّه تعالى .
< صفحة فارغة > [ القول في مشروعية القصاص ] < / صفحة فارغة > المسئلة ( 1 ) لا إشكال في مشروعية القصاص في الجملة أي إذا كان قاصدا للفعل وقاصدا للقتل أيضا أو كان بالآلة القتالة ولو لم يقصد القتل يشترط ان يكون عدوانا ويأتي شرح القتل خطاء وشبه العمد في باب الديات إن شاء اللَّه تعالى واما مورد البحث فهو ثابت بإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين بعد التصريح في الكتاب المبين والأخبار المتواترة من النبي والأئمة المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين .
قال اللَّه تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * الآية [1] وقوله تعالى * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * [2] .
وقوله تعالى * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى ) * الآية [3] واما الاخبار فيجيء الإشارة إلى جملة منها .
المسئلة ( 2 ) هل المناط في مشروعية القصاص هو قصد قتل المقتول أو هو ثابت ولو لم يقصد عنوان القتل بل كان قصده الضرب فقط مثلا في ما إذا كان سببا للقتل وهل المناط القتل بالآلة التي يقتل بها غالبا أو يكفي القتل ولو بالآلة التي لا يقتل بها غالبا بل يتفق نادرا كما لو ضربه بالعصا أو بعود خفيف أو رمى حجارة فقتله ففيه وجوه بل أقوال وقبل الخوض في المرام لا بد من ذكر جملة من الاخبار ثم الاستظهار منها فنقول .
الأول : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام يخالف يحيى



[1] سورة المائدة آية 49
[2] سورة البقرة آية 173
[3] سورة البقرة آية 175

3

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست