responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22


المسئلة ( 12 ) الظاهر أن الاضطرار ليس كالإكراه فلو ضربه حتى قتل نفسه للنجاة من الضرب واستراحته فلا إشكال في جواز القتل حينئذ سواء اضطر إلى قتل نفسه أو غيره ولا يلزم القود على المباشر والظاهر أنه لا إشكال في أن القود على من اضطره إلى القتل وان كان الاضطرار بشيء أسهل من القتل لان القاتل خرج من تحت الاختيار واضطر إلى القتل .
المسئلة ( 13 ) لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص أو الارتداد أو أربعة على الزناء الموجب للرجم فبعد استيفاء الحد علم كذب الشهود يثبت القود على الشهود ولا قود على القاضي ولا الحداد مع عدم علمهما بالكذب وذلك لان الشهادة موجبة لقتله بحسب عادة الشرع فهي نظير إلقائه بين يدي السبع نعم ان كان المباشر للقتل أحدهم فالقود عليه بالخصوص لتقدم المباشر وان علم بكذب الشهود والمدعى وعلم القاضي بفسق الشهود فالظاهر وجوب القود عليهم جميعا لاشتراكهم جميعا في قتله الا مع مباشرة أحدهم ويأتي حكم رد الدية في باب الاشتراك في القتل في مسئلة ( 20 ) .
وورد في بعض الأخبار ما يدل على حكم الشهود مثل رواية ابن محبوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال ان قال الرابع وهمت ضرب الحد وغرم الدية وان قال تعمدت قتل [1] وفي رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع أمرية يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علىّ فان رجع اثنان وقالا شبّه علينا غرما نصف الدية وان رجعوا وقالوا شبّه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا [2] ورواية الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل انه زنى



[1] الوسائل باب 63 من أبواب القصاص في النفس
[2] الوسائل باب 64 من أبواب القصاص في النفس

22

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست