responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 115


يرجع إلى الشركاء ويأخذ منهم ما يخصهم من فاضل دية المقتص منه وان ولى المقتول المجني عليه في القتل الخطائي يرجع إلى الشركاء بقدر حصتهم من دية المجني عليه انما هو إذا فرض حد مخصوص للشركاء مثل ان لا يزيدوا عن الخمسة أو العشرة مثلا .
واما إذا لم يكن لأكثرهم حد فلا بد من الصلح كما قاله صاحب الشرائع واختاره صاحب الجواهر أيضا حقنا للدماء كما يظهر لمن تأمل في كلام صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه .
ولكنك خبير بان هذا فرضه مشكل لإمكان تحديدهم ولو كانوا كثيرا مثل ان يكون الأمر دائرا بين كونهم اثنين أو المائة أو الألف .
ولكن يمكن ان يقال إذا كان بهذا الحد فلا يجدي جبران القتل بثمن قليل جدا بحيث كان وجوده كالعدم فلا بد من الصلح كما قالوا .
المسئلة ( 71 ) قال في الشرائع لو ادعى القتل ولم يتبين انه كان عمدا أو خطأ فالأقرب انها تسمع ويستفصلها القاضي وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى ولو لم يتبين قيل طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها وفيه تردد أقول في جعل التفصيل في دعوى القتل من شرائط سماع الدعوى كما حكاه في الجواهر عن قواعد العلامة أعلى اللَّه مقامهما اشكال بل الغالب انه ممتنع وذلك لان صفتي العمد والخطاء مما لا يعلم الا من قبل المدعى عليه وعدم سماع دعواه مستلزم لان يطل دم المسلم فإذا أثبت القتل بالشهود أو الإقرار ينبغي ان يستفصل من المدعى عليه انه هل كان خطأ أو عمدا .
واما اعتبار الجزم في المدعى كما مر في الشرط الأول فالظاهر أنه يكفى الجزم بأصل القتل لا أوصافه من العمد أو الخطاء أو الشبيه بالعمد على وجه الانفراد أو الاشتراك أو غيرها من الأوصاف ولا دليل على اشتراطه ولذا تردد في هذا الاشتراط صاحب الشرائع كما عرفت .
ثم إن ثبت ان القتل كان عمدا أو خطأ فهو والا فالظاهر عدم جواز القود

115

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست