responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67


ومع سقوطه عنه بالإسلام فلا وجه لثبوت الدية . لأنه يقال سقوط الدية انما هو مع اجراء حكم القصاص عليه لا مطلقا .
المسئلة ( 48 ) لو جرح المسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة حتى مات فقال في الجواهر فلا قود بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له لعدم التساوي حال الجناية التي لها مدخلية في إزهاق نفسه مع السراية ولا يصدق عليه كافر تعمد قتل كافر ( إلى أن قال ) ونحوه لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد فإنه لا يقتل به وان قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية .
كذا ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات فإن كان إجماعا فلا تجب والا أمكن المناقشة فيه لعموم أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر ولا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية وسرايتها ولا ريب في عدم صدق ذلك في الفرض بل ولا في ما إذا قتل مسلم ذميا ثم ارتد وعدم القصاص عليه في تلك الحال لوجود الإسلام المانع من اقتضاء المقتضى وهو إزهاق النفس فمع فرض عدمه يتجه العمل بما يقتضيه وخروج المسلم الذي قتل وهو كافر كجب الإسلام ما قبله ولقوله لا يقاد المسلم بكافر فالمانع حينئذ متحقق وان تحقق المقتضى وهو النفس بالنفس وغيره فتأمل جيدا انتهى ما في الجواهر .
أقول في ما افاده نظر من وجوه الأول ان المفهوم من الآيات الدالة على وجوب القصاص مثل قوله تعالى * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وقوله * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * وغيرهما من الآيات والاخبار انما تدل على مشروعية قتل القاتل بسبب قتل المقتول ان كان الباء للسببية أو في مقابل قتله ان كان الباء للمقابلة .
وهكذا في دليل المخصص قول الإمام عليه السّلام ( لا يقاد مسلم بذمي ) أي ليس مشروعا قصاص المسلم بسبب قتله الكافر أو في مقابله .
ولا ريب ان المسبب غير منفك عن السبب وكذا المقابلة لا بد ان يكون

67

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست