responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197


فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [1] وقوله تعالى * ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه ِ ) * [2] ولكن الأولى ان يقال إن أدلة القصاص منصرفة عن المورد فلا دليل على قصاص اليد الصحيحة باليد الشلاء فتأمل جيدا وسيأتي زيادة توضيح في المسئلة ( 143 ) إن شاء اللَّه تعالى .
تبصرة - قال الشيخ رحمة اللَّه عليه في المبسوط إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه عندنا وعند جميعهم غير أن عندنا ان فيها ثلث دية اليد الصحيحة وعندهم فيها الحكومة وقال أيضا في الخلاف في المسئلة ( 62 ) من كتاب الجنايات إذا ثبت انه لا قصاص فيها ففيها ثلث دية الصحيحة وقال جميع الفقهاء فيها الحكومة دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم إلخ ) .
أقول لا إشكال في كلا المسئلتين لعدم الخلاف بيننا بل الإجماع عليهما واما النصوص فلم أعثر على شيء منها في نفى القصاص واما ثبوت الدية فيدل عليه الاخبار مثل ما رواه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وفي شجّة الاذن ثلث ديتها وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية [3] .
ومثل ما رواه الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية قال فقال يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع



[1] سورة البقرة آية 190 .
[2] سورة النحل آية 127 .
[3] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 13 .

197

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست